وأما الصحيح : « إذا صلّيت في السفر شيئاً من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك » (١) فمحمول على خارج الوقت ، أو النافلة ، أو وقت الفضيلة ، ويحتمل التقية ، فقد حكي عن الحسن والشعبي وابن عباس أنهم قالوا في مسافر صلّى قبل الزوال : يجزيه (٢) .
وحيث ثبت ذلك وجب تحصيل العلم بالوقت ، ولا يجوز التعويل على الظن . وهو مع التمكن من العلم إجماعي ، كما صرّح به جماعة (٣) . ولا ينافيه إطلاق كلام الشيخين (٤) بكفاية المظنّة ؛ لعدم معلومية شموله لنحو الصورة المفروضة ، بل الظاهر بحكم التبادر عدمه .
وبنحو ذلك يجاب عن النصوص المعتبرة للمظنة الحاصلة من أذان المؤذّنين وصياح الديكة ، وفيها الصحيح وغيره (٥) .
مع أنه قضية الجمع بينها وبين النص المانع عن الاعتماد على الأذان (٦) ، بحمله على صورة التمكن من العلم والسابقة على صورة عدم التمكن إلّا من المظنة ، وإن أمكن الجمع بحمل الأولة على أذان الثقة والثاني على غيره ؛ لكون الجمع الأول أوفق بالْاُصول والشهرة ، بل الإِجماع ، كما حكاه الفحول .
ويجوز التعويل مع عدمه على الأمارات المفيدة للظن على المشهور ، بل في التنقيح دعوى الاتّفاق عليه (٧) ؛ لما مر من الروايات ، مضافاً إلى
___________________
(١) التهذيب ٢ : ١٤١ / ٥٥١ ، الوسائل ٤ : ١٦٨ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٩ .
(٢) حكاه عنهم في المنتهى ١ : ٢١٢ ؛ وانظر المغني والشرح الكبير ١ : ٣٩٦ .
(٣) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٥٢ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٦٣ .
(٤) المفيد في المقنعة : ٩٤ ، الطوسي في النهاية : ٦٢ .
(٥) الوسائل ٤ : ١٧٠ أبواب المواقيت ب ١٤ .
(٦) الذكرى : ١٢٩ ، الوسائل ٤ : ٢٨٠ أبواب المواقيت ب ٥٨ ح ٤ .
(٧) التنقيح الرائع ١ : ١٧١ .