يديه على حائط لبن فيتيمم » (١) لعدم صدق التراب على نحو اللبن ، ولا قائل بالفرق ، فتأمل .
لكن الأحوط المنع عنه حال الاختيار ، وأمّا حال الاضطرار فجائز إجماعاً كما عن المختلف (٢) ، وفي الروضة : ولا قائل بالمنع منه مطلقاً (٣) ، ولعلّهما فهما من إطلاق المنع في كلام من تقدم (٤) التقييد بحال الاختيار .
لكن المستفاد من قوله : ( وبالجواز قال الشيخان ) وقوع الخلاف حال الاضطرار أيضاً ؛ لتخصيصهما الجواز به في المقنعة والنهاية (٥) ، فلولا الخلاف لما كان لنسبته إليهما خاصة وجه ، لكنه لا ينافي دعوى الإِجماع كوجود القائل بإطلاق المنع عندنا (٦) .
قيل : ومن جوازه بالحجر يستفاد جوازه بالخزف بطريق أولى ؛ لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وإن خرج عن اسم التراب ، كما لم يخرج الحجر مع أنه أقوى استمساكاً منه (٧) .
وهو حسن إن صحّ عدم الخروج . ولم يحتج إلى الأولوية ؛ لكفاية صدق الاسم الذي هو المستند عنده في الحجر ، ولكنه محل شك موجب للشك في صحة التيمم به . وهو الأجود في الاستدلال للمنع عنه ممّا في المعتبر من
___________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٨ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ / ٤٧٧ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٥ .
(٢) المختلف : ٤٨ .
(٣) الروضة ١ : ١٥٤ .
(٤) راجع ص ٩ الهامش ٢ .
(٥) المقنعة : ٦٠ ، النهاية : ٤٩ .
(٦) بناءً على عدم القدح في تحقق الإِجماع خروج معلوم النسب . منه رحمه الله .
(٧) قال به الشهيد الثاني في الروضة ١ : ١٥٤ .