المعذورية في البعض مع إمكان تدارك الباقي بالطهارة من المعذورية في مجموع العبادة .
وهو حسن لولا ما قدّمناه من الصحاح الآمرة بالإِعادة في الصورة السابقة ، سيّما الأول منها ، لصراحتها ـ كما مضى ـ في الفرق بين الصورتين ، ولزوم الإِعادة في الاُولى دون الثانية ، وبها يعدل عن الأولوية ، ويصرف إطلاق الحسنة إلى هذه الصورة وهي عدم العلم بسبق النجاسة ، وبما ذكرنا تجتمع أخبار المسألة .
بقي الكلام فيما لو علم بها في الأثناء لكن مع ضيق الوقت عن الإِزالة والاستئناف . فإطلاق النصوص بالأمرين ـ كإطلاق العبارة وكلام جماعة ـ يشمل هذه الصورة ، كما ذكره بعض الأجلّة (١) .
وللفقير فيه مناقشة ؛ لكونها من الأفراد النادرة الغير المنصرف إليها الإِطلاقات البتة ، فلا يمكن اتخاذ الإِطلاق (٢) حجة لإِطلاق الإِعادة ولو في هذه الصورة .
مع أن الأدلة على وجوب الصلاة في أوقاتها المعيّنة قطعية ، واشتراطها بإزالة النجاسة على هذا الوجه غير معلوم البتة ، بل الظاهر من الاستقراء ووجدان العفو عن كثير من الواجبات الركنية وغيرها لأجل تحصيل العبادة في وقتها عدم الاشتراط بهذا الوجه بالضرورة .
فعدم الإِعادة في هذه الصورة لازم البتة ، وفاقاً لجماعة (٣) .
وعليها يحمل إطلاق بعض المعتبرة كالخبرين ، في أحدهما : في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دماً ، قال : « يتم » (٤) .
___________________
(١) المدارك ٢ : ٣٥٤ .
(٢) في « ح » : الإِطلاقات .
(٣) منهم الشهيد الأول في البيان : ٩٦ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦٩ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٤٨ ، وانظر الحدائق ٥ : ٤٣٥ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤٤ ، الوسائل ٣ : ٤٨٣ أبواب النجاسات ب ٤٤ ح ٢ .