الإِعادة على الإِطلاق عن المعتبر (١) ، بناءً على قول الشيخ بلزوم الإِعادة في الوقت على الجاهل بالنجاسة ، لكن المحكي عنه في المبسوط والنهاية (٢) هو التفصيل الذي تضمنته العبارة ، مع أنه ناقش في البناء جماعة (٣) .
وكيف كان فالتفصيل أقرب ، استناداً في المضي مع إمكان الإِزالة بدون مبطل بالصحيح الأول المتقدم في الصورة السابقة ، كالحسنة المتقدمة ثمة ، وإطلاقها مقيد بما مضى من الأدلة ، والصحيح : عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : « ينتقل فيغسل أنفه ويعود في صلاته ، وإن تكلّم فليعد صلاته وليس عليه وضوء » (٤) .
ونحوه الصحيح الآخر (٥) .
وهما وإن أطلقا البناء مع عدم الكلام ، إلّا أنه خرج منهما ما إذا استلزم الإِزالة الفعل الكثير ونحوه من المبطلات بالإِجماع ، وبقي الباقي ، وهو الحجّة في الاستئناف مع توقف الإِزالة أو الطرح على المنافي كمفهوم الصحيح في الجملة ، وفيه : « لو أن رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيتناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها » (٦) .
ثم المستفاد من إطلاق العبارة ـ وعليه حكي الشهرة (٧) ـ انسحاب التفصيل في الصورة السابقة وهي العلم بتقدم النجاسة .
ولعلّ المستند فيه : إطلاق الحسنة ، وفحوى النصوص المتقدمة الحاكمة بعدم الإِعادة على الجاهل بالنجاسة العالم بها بعد الفراغ من الصلاة ، لأولوية
___________________
(١) المعتبر ١ : ٤٤٣ .
(٢) المبسوط ١ : ٣٨ ، ٩٠ ، النهاية : ٩٦ .
(٣) كصاحب المدارك ٢ : ٣٥١ ، والسبزواري في الذخيرة : ١٦٨ .
(٤) الكافي ٣ : ٣٦٥ / ٩ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤٠٣ / ١٥٣٦ ، الوسائل ٧ : ٢٣٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ٤ .
(٥) التهذيب ٢ : ٣١٨ / ١٣٠٢ ، الوسائل ٧ : ٢٤٠ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ٩ .
(٦) التهذيب ٢ : ٣٢٧ / ١٣٤٤ ، الوسائل ٧ : ٢٤١ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ١١ .
(٧) الحدائق ٥ : ٤٢٦ .