وكذا لا إعادة مع التيمم في سعة الوقت مطلقاً إن جوّزناه في الجملة أو مطلقاً على الأشهر الأظهر ؛ لعين ما تقدّم ؛ مضافاً إلى خصوص المعتبرة المستفيضة ، المتقدمة في مسألة اعتبار الضيق أو كفاية السعة ، الناصة على عدم الإِعادة بوجدان الماء في الوقت (١) .
خلافاً للعماني والإِسكافي فأوجبا الإِعادة (٢) ؛ للصحيح المتقدم مع الجواب عنه ثمّة ، فلا وجه للإِعادة .
( ولو تعمد الجنابة لم يجز التيمم ما لم يخف التلف ) أو الضرر إجماعاً ؛ لتمكّنه من استعمال الماء بالضرورة . ومع خوف شيء منهما جاز وصحّ على الأصح الأشهر ؛ للأصل ، والعمومات ، وإطلاق خصوص المعتبرة ، منها الصحاح المستفيضة ، منها : في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح ، قال : « لا يغتسل ويتيمّم » (٣) ونحوها ما سيأتي .
خلافاً للشيخين ، فأوجبا عليه الطهارة بالماء وإن أصابه ما أصابه (٤) ؛ لأخبار قاصرة الأسانيد (٥) ضعيفة التكافؤ لما مرّ ، مخالفة للاُصول القطعية من الكتاب والسنّة والدلالة العقلية ، مضادة للإِجماع على جواز الجنابة حينئذ ، وللنصوص الدالة عليه كالصحيحين : عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله ؟ قال : « ما اُحبّ أن يفعل إلّا أن يخاف علىٰ نفسه » قال قلت : يطلب بذلك اللذة أو يكون شبقاً إلى النساء ، قال : « إنّ الشبق يخاف على نفسه » قال ، قلت : طلب بذلك اللذة ، قال : « هو حلال » قلت : فإنه يروى عن
___________________
(١) راجع ص : ٢٣ ـ ٢٤ .
(٢) نقله عنهما في الذكرى : ١١٠ .
(٣) التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣١ ، الوسائل ٣ : ٣٤٨ أبواب التيمم ب ٥ ح ٨ .
(٤) المفيد في المقنعة : ٦٠ ، الطوسي في الخلاف ١ : ١٥٦ ، والنهاية : ٤٦ .
(٥) الوسائل ٣ : ٣٧٣ أبواب التيمم ب ١٧ .