والرسالة (١) ، للصحيح (٢) .
وهما شاذّان ، ومستنداهما لا يقاومان شيئاً مما قدّمناه من وجوه شتّى ، مع ضعف دلالتهما ، واحتمالهما ككلامهم الرجوع إلى ما عليه القوم ، بل أرجعهما إليه بعض الفضلاء بوجه قريب لا فائدة في التعرض لذكره ولا جدوى .
وإنّما طوّلنا الكلام في المسألة لأنّها من المهمّات ، وذيل الكلام فيها أطول من ذلك ، تركناه خوفاً من زيادة التطويل الذي لا يناسب هذا التعليق .
( قيل ) والقائل الشيخان وجماعة (٣) : إنه ( لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية ولا ) يجوز أن ( تصلى قبله إلّا مع العذر ) فيجوز حينئذ كما هو ظاهر بعضهم ، وأطلق بعضهم المنع عن الصلاة قبله من دون استثناء .
وقد مرّ في أواخر مواقيت الفرائض ما يصلح مستنداً لهم مطلقاً (٤) ( و ) أنّ الأشهر ( الأظهر ) جواز التقديم مطلقاً ولو اختياراً لكن مع ( الكراهة ) خروجاً عن الشبهة الناشئة من اختلاف الفتوى والرواية ، وإن كان الأظهر حمل المانعة منها على التقيّة ، لكونه مذهب الجمهور كافّة كما عرفته .
( لا ) يجوز أن ( تقدم صلاة الليل على الانتصاف ) لما مر في توقيتها به (٥) .
___________________
(١) المقنع : ٦٥ ، نقله عن والده في الفقيه ٢ : ٨١ .
(٢) التهذيب ٤ : ٣١٨ / ٩٦٨ ، الوسائل ١٠ : ١٢٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٢ ح ٣ .
(٣) المفيد في المقنعة : ٩٤ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٧٥ ، والخلاف ١ : ٢٦٢ ؛ وانظر المراسم : ٦٢ .
(٤) راجع ص ١٧٧ ـ ١٧٨ .
(٥) في ص : ١٨٦ .