وهو الحجة على المنع ؛ مضافاً إلى النصوص ، منها الخبران : « الصلاة في الخزّ الخالص ليس به بأس ، وأما الذي يخلط فيه [ وبر ] الأرانب أو غيرها هذا فلا تصلّ فيه » (١) .
ومنها الرضوي : « وصلّ في الخزّ إذا لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب » (٢) .
وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل ، والمخالفة لما عليه العامة العمياء ؛ مضافاً إلى عموم أدلّة المنع عمّا لا يؤكل لحمه ، خرج منه الخزّ الخالص بالنص والإِجماع المختصين به بحكم التبادر وغيره ، فيبقى الباقي تحت العموم مندرجاً .
ويستفاد منه ـ مضافاً إلى قوله : « مما يشبه هذا » في الخبرين ـ المنع عن الخزّ المغشوش بوبر ما لا يؤكل لحمه وشعره وصوفه مطلقا ، كما استقربه في التحرير (٣) ، واحتاط به في المنتهى (٤) ، ويظهر أيضاً من جماعة من أصحابنا (٥) .
( وفي ) جواز الصلاة في ( فرو السنجاب قولان ، أظهرهما الجواز ) وفاقاً للمقنع والشيخ في المبسوط وموضع من النهاية والخلاف (٦) ، نافياً عنه في الأوّل الخلاف ، مؤذناً بدعوى الإِجماع عليه ، كالصدوق في الأمالي ، حيث جعله من دين الإِمامية الذي يجب الإِقرار به (٧) ، ونسبه في المنتهى إلى أكثر
___________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٦ ، التهذيب ٢ : ٢١٢ / ٨٣٠ و ٨٣١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٦٩ و ١٤٧٠ ، الوسائل ٤ : ٣٦١ أبواب لباس المصلي ب ٩ ح ١ . وما بين المعقوفين من المصادر .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٥٧ ، المستدرك ٣ : ٢٠٢ أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ١ .
(٣) التحرير ١ : ٣٠ .
(٤) المنتهى ١ : ٢٣١ .
(٥) انظر جامع المقاصد ٢ : ٧٨ ، وروض الجنان : ٢٠٦ ، والحدائق ٧ : ٦٠ .
(٦) المقنع : ٢٤ ، المبسوط ١ : ٨٢ ، النهاية : ٩٧ ، الخلاف ١ : ٥١١ .
(٧) أمالي الصدوق : ٥١٣ ، ٥١٠ .