الأصحاب (١) ، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني إلى جمع من كبرائهم (٢) ، وفي الذخيرة وغيرها إلى المشهور بين المتأخرين (٣) .
وهو كذلك ، بل لعلّه عليه عامّتهم عدا الفاضل في التحرير والقواعد وفخر الدين في شرحه والصيمري (٤) ، وظاهرهم التردد ، لاقتصارهم على نقل القولين من غير ترجيح .
ولعله في محله . وإن كان القول بالجواز ليس بذلك البعيد ؛ للإِجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة الظاهرة والمحكية في كلام جماعة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة :
ففي الصحيح : « صلّ في الفنك والسنجاب ، وأما السمور فلا تصلّ فيه » قلت : والثعالب يصلى فيها ؟ قال : « لا » (٥) الحديث .
وفيه : عن الفراء (٦) والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : « لا بأس بالصلاة فيه » (٧) .
وفي الخبر : « صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزمية ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور » (٨) .
___________________
(١) المنتهى ١ : ٢٢٨ .
(٢) جامع المقاصد ٢ : ٧٩ .
(٣) الذخيرة : ٢٢٦ ، وانظر الحدائق ٧ : ٦٨ .
(٤) التحرير ١ : ٣٠ ، قواعد الأحكام ١ : ٢٧ ، إيضاح الفوائد ١ : ٨٣ .
(٥) التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٧ ، الوسائل ٤ : ٣٤٩ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٥ .
(٦) الفَرا : الحمار الوحشي ، والجمع : الفِراء ، مثل الجبل والجبال . حياة الحيوان ٢ : ١٤٨ .
(٧) التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٩ ، الوسائل ٤ : ٣٥٠ أبواب لباس المصلي ب ٤ ح ٢ .
(٨) التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٨ ، الوسائل ٤ : ٣٤٨ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٤ .