ومنها فيمن يعمل الحبائل بشعر الخنزير ، قال : « إذا فرغ فليغسل يده » (١) .
ومنها : « فاعمل به ، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة » قلت : ووضوء ؟ قال : « لا ، اغسل يدك كما تمس الكلب » (٢) .
وهي ـ مع استفاضتها واعتبار أسانيد بعضها واعتضادها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون بالغةً حدّ الإِجماع ـ ظاهرة الدلالة من جهة الأمر بغسل الملاقي الظاهر هنا في النجاسة بإجماع الطائفة ، مع كونه عند الخصم من الْاُمور المسلّمة . فرجحانها على الخبرين ليس محل ريبة بالضرورة .
( و ) الثامن : ( الكافر ) أصلياً ومرتدّاً وإن انتحل الإِسلام مع جحده لبعض ضرورياته ، وضابطه من أنكر الإِلهية أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة .
والحجة في الحكم بعد الإِجماعات المستفيضة المحكية عن الناصريات والانتصار والسرائر والغنية والمنتهى وظاهر نهاية الإِحكام والتذكرة (٣) : الآية الكريمة : ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) (٤) المتمم دلالتها ـ حيث اختصت بالمشرك ، وتضمنت لفظ « النجس » الغير المعلوم إرادة المعنىٰ الاصطلاحي منه ـ بعدم القائل بالتخصيص ، وظهور المعنى المصطلح هنا بقرينة ( فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ) مع أن بيان النجاسة اللغوية خاصة ليس من وظيفة الحكمة الربانية .
فإرادة ما ذكرنا متعيّنة ، لا الخباثة الباطنية كما اختارها بعض الأجلّة (٥) ؛
___________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٨٢ / ١١٢٩ ، الوسائل ١٧ : ٢٢٧ أبواب ما يكتسب به ب ٥٨ ح ١ .
(٢) التهذيب ٦ : ٣٨٢ / ١١٣٠ ، الوسائل ١٧ : ٢٢٨ أبواب ما يكتسب به ب ٥٨ ح ٢ .
(٣) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٠ ، الانتصار : ١٠ ، السرائر ١ : ٧٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١ ، المنتهى ١ : ١٦٨ ، نهاية الإِحكام ١ : ٢٧٣ ، التذكرة ١ : ٨ .
(٤) التوبة : ٢٨ .
(٥) انظر مجمع الفائدة ١ : ٣١٩ ، والمدارك ٢ : ٢٩٤ .