( و ) يكره ( أن يتّزر فوق القميص ) على المشهور ؛ للصحيح الصريح فيه المروي في الكافي : « لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلّيت ، فإنه من زيّ الجاهلية » (١) .
خلافاً للفاضلين في المعتبر والمنتهى (٢) وكثير ممن تبعهما (٣) ، فلا يكره ؛ للصحيحين النافيين للبأس عنه ، فعلاً في أحدهما (٤) ، وقولاً في الآخر (٥) .
وفيه نظر ، بل حمل نفي البأس فيهما على نفي التحريم طريق الجمع ، سيّما مع اشتهار الكراهة وجواز المسامحة في أدلّتها كما عرفت غير مرة .
وما تضمنته الصحيحة من كراهة التوشح فوق القميص قد أفتى بها جماعة (٦) ، والنصوص بها مع ذلك مستفيضة ، وهي ما بين ناهية عنه بـ « لا » كما في بعضها ، وبـ « لا يجوز » كما في آخر ، وبـ « يكره » في جملة منها (٧) . وحملت على الكراهة الاصطلاحية جمعاً بينها وبين الحسن : هل يصلّي الرجل وعليه إزار يتوشح به فوق القميص ؟ فكتب : « نعم » (٨) .
وقيل : لا يكره (٩) ، ولا وجه له .
___________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٧ ، الوسائل ٤ : ٣٩٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ ح ١ .
(٢) المعتبر ٢ : ٩٦ ، المنتهى ١ : ٢٣٣ .
(٣) كصاحب المدارك ٣ : ٢٠٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٢٩ ، والمجلسي في البحار ٨٠ : ٢٠٥ ـ ٢٠٧ .
(٤) التهذيب ٢ : ٢١٥ / ٨٤٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٦ ، الوسائل ٤ : ٣٩٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ ح ٦ .
(٥) التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٤٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٥ ، الوسائل ٤ : ٣٩٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ ح ٥ .
(٦) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٩٦ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٠٤ ، وصاحب الحدائق ٧ : ١٢٠ .
(٧) الوسائل ٤ : ٣٩٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ .
(٨) التهذيب ٢ : ٢١٥ / ٨٤٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٧ ، الوسائل ٤ : ٣٩٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ ح ٧ .
(٩) نفى عنه البعد في المدارك ٣ : ٢٠٤ .