ظهورها في مطلوبية السؤال . فتأمل .
( ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة ) مع عدم العلم بها قبلها أعادها مع العلم بسبقها مطلقاً ، أمكنه إزالتها أم لا ، وفاقاً لجماعة من أصحابنا (١) ؛ للصحاح ، منها : إن رأيته ـ أي المني ـ في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : « تنقض الصلاة » (٢) .
ومنها : « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل الصلاة فعليك إعادة الصلاة » (٣) .
ومنها : في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به ، قال : « عليه أن يبتدئ الصلاة » الخبر (٤) .
ولا يعارضها الحسن : « إن رأيته ـ أي الدم ـ وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلِّ ، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك » (٥) .
لقصور سنده عن المقاومة لما مرّ أوّلاً . وعدم وضوح دلالته ثانياً ؛ أمّا أوّلاً فلعدم التصريح فيه بالعلم بالسبق فيحتمل اختصاص الحكم بغيره ، ووجوب الاستئناف فيه ، كما يعرب عن الأمرين الصحيح الأول حيث قال فيه بعد ما مرّ : « وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة ؛ لأنك لا تدري لعلّه شيء اُوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك » .
وأمّا ثانياً فلتضمنه ما لا يقول به أحد ، من حيث الحكم بعدم الإِعادة مع
___________________
(١) منهم الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٠٦ ، وجعلها في المدارك ٢ : ٣٥٢ أولى .
(٢) التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١ ، علل الشرائع : ٣٦١ / ١ ، الوسائل ٣ : ٤٨٢ أبواب النجاسات ب ٤٤ ح ١ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٢٤ أبواب النجاسات ب ١٦ ح ٢ .
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٤ ، الوسائل ٣ : ٤٧٤ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٢ .
(٥) الكافي ٣ : ٥٩ / ٣ ، الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٨ ، التهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٣٦ ، الاستبصار ١ : ١٧٥ / ٦٠٩ ، الوسائل ٣ : ٤٣١ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٦ .