خلافاً للحلّي فأطلق المنع عنهما ؛ للمعدنية (١) . وفيه منع .
وللطوسي فخصّ الجواز بالاضطرار دون الاختيار (٢) ؛ ولعلّه للاحتياط . وهو حسن إلّا أنه ليس بدليل .
وأمّا بعده فعن مصباح السّيد والمراسم والمعتبر والتذكرة والذكرى : الجواز (٣) ؛ لصدق الاسم . وفيه شك . واستصحاب الجواز والبقاء على الأرضية معارض بأصالة بقاء شغل الذمة اليقيني ، وبعد التعارض يبقى الأوامر عن المعارض سليمة ، فتأمل .
والخبران وإن دلّا على الجواز إلّا أن ضعفهما هنا غير مجبور ، فلذا عن الأكثر كالمبسوط والسرائر والإِصباح ونهاية الإِحكام والتلخيص : المنع عنه (٤) . وعن المنتهى والمختلف : الإِحالة على الاسم (٥) . وهو الوجه إن اطمأن بصدقه .
كلّ ذلك على القول بكفاية مطلق وجه الأرض ، وإلّا فعلى القول باعتبار التراب فالبحث ساقط عن أصله .
( ويكره ) التيمم ( بالسَبخة ) وهي الأرض المالحة النشّاشة ( والرمل ) على الأشهر ، بل عليه الإِجماع في المعتبر (٦) ؛ لصدق الاسم .
خلافاً للإِسكافي ، فأطلق المنع عن الأول (٧) ؛ ولعلّه لما في الجمهرة عن
___________________
(١) قال في السرائر ١ : ١٣٧ : ولا يجوز التيمم بجميع المعادن . . . وقد أجاز قوم من أصحابنا التيمم بالنورة ، والصحيح الأول . انتهى .
(٢) راجع النهاية : ٤٩ .
(٣) نقله عن المصباح في المعتبر ١ : ٣٧٥ ، المراسم : ٥٤ ، المعتبر ١ : ٣٧٥ ، التذكرة ١ : ٦٢ ، الذكرى : ٢١ .
(٤) المبسوط ١ : ٣٢ ، السرائر ١ : ١٣٧ ، نقله عن الإِصباح في كشف اللثام ١ : ١٤٤ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٩٩ .
(٥) المنتهى ١ : ١٤٢ ، المختلف : ٤٨ .
(٦) المعتبر ١ : ٣٧٤ .
(٧) حكاه عنه في المختلف : ٤٨ .