أيضاً الإِزالة والغسل ، وذكر أنه لا بد فيه من استصحاب شيء من مادته (١) .
قلت : نعم ، ولكن في كون مادته جزءاً له نظر ، بل الظاهر كونه فضلة ، إلّا أن يحسّ بانفصال شيء من الجلد أو اللحم معه . كيف ولو صحّ ذلك لم يصح الوضوء غالباً ، خصوصاً في الأهوية اليابسة ؛ لأنها لا تخلو عن انفصال شيء من الحواجب واللحى .
( ويجوز ) الصلاة ( في ) وبر ( الخزّ الخالص ) من الامتزاج بوبر الأرانب والثعالب وغيرهما مما لا تصح الصلاة فيه ، لا مطلق الخلوص . فلو كان ممتزجاً بالحرير مثلاً بحيث لا يكون الخزّ مستهلكاً به لم يضرّ ، وبه وقع التصريح في بعض الأخبار (٢) .
والأصل فيه ـ بعد الإِجماع ، على الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر (٣) حدّ الاستفاضة بل فصاعداً ـ المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح والموثق وغيرها (٤) .
وكذلك جلده عند الأكثر ، على الظاهر ، المصرّح به في كلام بعض (٥) ؛ للصحيح : عن جلود الخزّ ، فقال : « هو ذا نحن نلبس » فقلت : ذاك الوبر ،
___________________
(١) المنتهى ١ : ٢٣١ ، نهاية الإِحكام ١ : ٣٧٤ .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٨ ، الوسائل ٤ : ٣٧٤ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ٥ .
(٣) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، والسرائر ١ : ٢٦١ ـ ٢٦٢ ، والمعتبر ٢ : ٨٤ ، والمنتهى ١ : ٢٣١ ، والتذكرة ١ : ٩٥ ، ونهاية الإِحكام ١ : ٣٧٤ . والذكرى : ١٤٤ ، وشرح القواعد للمحقق الثاني ( جامع المقاصد ٢ : ٧٨ ) ، وروض الجنان للشهيد الثاني : ٢٠٦ ، وشرح الشرائع للصيمري ، ونفى عنه الخلاف في التنقيح ١ : ١٧٨ ، وغيره . منه رحمه الله .
(٤) انظر الوسائل ٤ : أبواب لباس المصلي ب ٨ ، ٩ .
(٥) لم نعثر على من نسب الجواز إلى الأكثر ، نعم نقل في مفتاح الكرامة ٢ : ١٣٣ عن كشف الالتباس للصيمري أنه المشهور .