بالشهرة بين المتأخرين على الخلاف وهي وجدانية .
نعم : الصحيح المتقدم (١) ظاهر فيه ، من حيث إن الظاهر كون « مجتمعاً » خبراً ليكون ، لا حالاً مطلقاً ، لا مقدّرة ولا محقّقة ، وإن تم دلالته على الثاني أيضاً بالضرورة ، لظهور اتحاد زماني الاجتماع والكون بقدر الدرهم مع أن تغايرهما شرط في المقدّرة اتفاقاً ، ولامتناع المحقّقة في النقط المتفرقة المفروضة في الرواية ، فانحصر الأمر فيما مرّ وهو كون « مجتمعاً » خبراً . وعلى تقديره فالدلالة ظاهرة ، ومع ذلك معتضدة بالشهرة المحكية ، ولكن في بلوغها قوة المعارضة للعمومات ، واستصحاب اشتغال الذمة بالعبادة التوقيفية ، وإطلاقات أكثر ما مضى من المعتبرة نوع مناقشة .
( و ) لعله لذا ( قيل ) إنه ( تجب ) الإِزالة حينئذ ( مطلقاً ) وإن كان غير متفاحش ، ولا ريب أنه أحوط لو لم يكن أقوى ، وفاقاً لسلّار وابني حمزة والبراج وأكثر المتأخرين (٢) .
( وقيل ) كما عن النهاية والمعتبر (٣) ـ كما حكاه عنه بعض الأجلّة (٤) ـ بوجوب الإِزالة ( بشرط التفاحش ) ولا دليل على الشرط وتقديره بالمرة كما اعترف به جماعة (٥) ، بل ربما يمكن المناقشة في نسبة هذا القول إلى النهاية ، فإنّ عبارتها غير صريحة فيه بل ولا ظاهرة على ما حكاه بعض الأجلّة (٦) .
( دم الحيض تجب إزالته وإن قل ) ونقص عن سعة الدرهم اتفاقاً ، كما
___________________
(١) في ص : ٩٤ .
(٢) سلّار في المراسم : ٥٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٧٧ ، ابن البراج في المهذَّب ١ : ٥١ ؛ وانظر جامع المقاصد ١ : ١٧٢ ، والذكرى : ١٦ ، وروض الجنان : ١٦٦ .
(٣) النهاية : ٥١ ، المعتبر ١ : ٤٣١ .
(٤) انظر الحدائق ٥ : ٣١٥ .
(٥) منهم صاحب المدارك ٢ : ٣٢٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٥٣ ، وصاحب الحدائق ٥ : ٣١٩ .
(٦) كشف اللثام ١ : ٥٢ .