بعض الصحاح النافية للقضاء خارج الوقت له أيضاً (١) ، بل وللجاهل مطلقاً . ولولاه لأشكل الإِلحاق كليّاً ؛ لاقتضاء الأصل إعادة ما صلّى إلى غير القبلة ولو لم يَصِل إلى حدّ التشريق والتغريب ، كما ستعرفه .
خلافاً لآخرين ، منهم الماتن في ظاهر عبارته هنا (٢) ، فمنعوا عن إلحاقهما مطلقاً ؛ عملاً بالْاُصول ، وتنزيلاً للنصوص على الظان ، بدعوى اختصاصها به بحكم التبادر وغيره دونهما .
وفيهما نظر ؛ لاختصاص الْاُصول بمنع الإِلحاق في صورة عدم الإِعادة في الوقت لا غيرها ، بل مقتضاها فيه الإِلحاق جدّاً ، أما صورة عدم القضاء فلما مضى ، وأما صورة الإِعادة في الوقت ـ كما إذا صلّى مشرِّقاً ومغرِّباً ـ فلبقاء وقت الأمر بالأداء فيجب امتثاله بعد ظهور المخالفة والخطاء ؛ مضافاً إلى فحوى ما دلّ على لزومها على الظان ، فها هنا أولى .
وأما دعوى اختصاص النصوص به فممنوعة في بعضها ؛ لعمومه له وللناسي بل الجاهل أيضاً ، بترك الاستفصال في مقام جواب السؤال مع قيام الاحتمال ، المقتضي للعموم في المقال . لكن الحكم بشموله للجاهل بالحكم ـ نظراً إلى قطعيّة ما دلّ على كونه كالعامد ـ لا يخلو عن إشكال . والاحتياط فيه لا يترك على حال .
ثم إن هذا كله إذا تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة كما قدّمناه .
وإذا تبيّن في أثنائها فكما بعد الفراغ في الصور الثلاث ، إلّا أنه يستدير إلى القبلة في الصورة الْاُولى منها (٣) بلا خلاف ، بل عليه الإِجماع في صريح
___________________
(١) راجع ص ٢٧٦ الرقم ٢ .
(٢) ومنهم : الفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ١٣٥ ، والعلامة في المختلف : ٧٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٨٠ .
(٣) وهي الصلاة إلى ما بين المشرق والمغرب . منه رحمه الله .