وفقهاء العامة ، ولا عبرة بمقالتهم في مقابلة الرواية الصحيحة الصريحة ، المعتضدة بالشهرة الظاهرة والمحكية ، وخصوص المروي في معاني الأخبار : أنه صلّى الله عليه وآله نهى عن لبستين : اشتمال الصماء ، وأن يلتحف (١) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء قال ، وقال الصادق عليه السلام : « التحاف الصماء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطيه (٢) ، ثم يجعل طرفيه على منكب واحد » (٣) .
لكن ظاهره كون المراد إدخال أحد طرفي الثوب من تحت أحد الجانبين والطرف الآخر من تحت الجناح الآخر ثم جعلهما على منكب واحد . وهذا وإن أمكن إرادته من الصحيحة بأن يراد من الجناح الجنس ، إلّا أنه خلاف الظاهر المتبادر منها ، وهو كون المراد إدخال طرفي الثوب معاً من تحت جناح واحد سواء كان الأيمن أو الأيسر ثم وضعه على منكب واحد ، ويتبادر هذا المعنى من الصحيحة صرح المحقق الثاني في شرح القواعد وغيره (٤) ، ولكن التنزّه عن كلا المعنيين المحتملين لعله أحوط .
( و ) أن يصلّي ( في عمامة لا حنك لها ) باتفاق علمائنا ، كما في المعتبر والمنتهى (٥) ؛ وهو الحجة .
مضافاً إلى خصوص النبوي المروي عن الغوالي وغيره ، وفيه : « من صلى مقتعطاً (٦) فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه » (٧) .
___________________
(١) في المصدر : يحتبي .
(٢) في المصدر و « ش » و « م » : إبطه .
(٣) معاني الأخبار : ٢٨١ ، ٢٨٢ ، الوسائل ٤ : ٤٠٠ أبواب لباس المصلي ب ٢٥ ح ٥ ، ٦ .
(٤) جامع المقاصد ٢ : ١٠٨ ، وانظر الحدائق ٧ : ١٢٥ .
(٥) المعتبر ٢ : ٩٧ ، المنتهى ١ : ٢٣٣ .
(٦) قعط عمامته واقتعطها : أدارها على رأسه ولم يتلحّ بها . . . لسان العرب ٧ : ٣٨٤ .
(٧) عوالي اللآلي ٢ : ٢١٤ / ٦ ، المستدرك ٣ : ٢١٥ أبواب لباس المصلي ب ٢١ ذيل حديث ٢ .