بالصبغ غير حاصلة قطعاً .
هذا ، مع أن الأصل يساعد النصوص ، وهو البراءة عن إزالة نحو اللون والرائحة . ولا يعارضه المعتبرة بإزالة الأعيان النجسة ؛ لعدم صدقها على نحو الأمرين في العرف والعادة وإن قلنا ببقاء الأجزاء الجوهرية .
وبالجملة : لا ريب في المسألة . وفتوى العلّامة في النهاية بلزوم إزالة الطعم لأنّها سهلة (١) ، ضعيفة . كفتواه في المنتهى بوجوب إزالة اللون مع الإِمكان (٢) .
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحكم بين صورتي العسر في الإِزالة وعدمه . وربما قيّد بالْاُولى . وهو أحوط .
والمرجع في العسر والمشقة إلى العادة ، فلو كان بحيث يزول بمبالغة كثيرة لم يجب .
وهل يتعيّن له نحو الْاُشنان والصابون ، أم يتحقق المشقة بمجرّد الغسل بالماء ولو مرّة إذا لم يزل به الآثار المتقدم إليها الإِشارة ؟ كلّ محتمل ، والأصل يقتضي الثاني ، والاحتياط الأوّل .
( اذا علم موضع النجاسة غسل ) خاصة بلا إشكال ( وإن جهل ) وكان محصوراً ( غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه ) وجوباً ، وفي النجس بالأصالة ، وفي الباقي من باب المقدمة ، تحصيلاً للبراءة اليقينية الغير الحاصلة بغسل مقدار ما وقع عليه النجاسة بالضرورة ، وإن احتمله بحسب القاعدة بعض الأجلة (٣) . وإن هو إلّا غفلة واضحة .
والأصل في الحكم بعد ذلك إجماع الطائفة وكثير من العامة المحكي
___________________
(١) نهاية الإِحكام ١ : ٢٧٩ .
(٢) المنتهى ١ : ١٧١ .
(٣) انظر المدارك ٢ : ٣٣٤ .