فإنّ الظاهر أن المراد بالكثيرة هنا ما يزيد على صلاتي الفريضة بل والخمس المفروضة . والحمل على النافلة يدفعه الأمر بالإِعادة الظاهر في الوجوب ، وليس في النافلة بالضرورة .
وبالجملة : ظهور شمول الرواية لصورة القضاء مما لا يحوم حوله مناقشة .
هذا مضافاً إلى عدم الشاهد على هذا الجمع ، عدا رواية (١) هي مع إضمارها وكونها مجملة غير واضحة الدلالة ، فلا يكافئ شيئاً ممّا مرّ من الأدلة ، ومع ذلك لم نجد القائل به سوى الشيخ في الاستبصار (٢) ، وقد رجع عنه كما حكاه الحلّي (٣) ، ولذا ادعى الإِجماع على خلافه ، هذا مع أن نسبة القول إليه في الكتاب المسطور محل مناقشة ، وكيف كان فالقول به ضعيف ألبتة .
( ولو لم يعلم ) بالنجاسة المزبورة إلى أن صلّى ( وخرج الوقت ) ثم علم بها ( فلا قضاء ) عليه على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإِجماع عن الغنية والسرائر والمهذّب (٤) ، وهو ظاهر الذكرى (٥) . وهو الحجّة فيه ، مضافاً إلى إطلاق النصوص الآتية أو فحواها ، وبهما يخص الأصالة المتقدمة في عدم معذورية جاهل المسألة .
( وهل ) عليه أن ( يعيد ) إذا علم بها بعد الفراغ ( مع بقاء الوقت ؟ فيه قولان ، أشبههما ) وأشهرهما ( أنه لا ) يجب عليه ( إعادة ) للصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة ، ففي الصحيح : عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ، قال : « قد مضت صلاته ولا شيء
___________________
=
١٧٥ / ٦٠٩ ، الوسائل ٣ : ٤٣١ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٦ .
(١) التهذيب ١ : ٤٢٦ / ١٣٥٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٤ / ٦٤٣ ، الوسائل ٣ : ٤٧٩ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ١ .
(٢) الاستبصار ١ : ١٨٤ .
(٣) السرائر ١ : ١٨٣ .
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، السرائر ١ : ١٨٣ ، المهذَّب البارع ١ : ٢٤٦ .
(٥) الذكرى : ١٧ .