فإذاً : مختار الأكثر أظهر ، ومع ذلك فهو أحوط ، وإن كان القول الثاني ليس بذلك البعيد ، لظاهر الموثق : « إذا كان ظلك مثلك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصلّ العصر » (١) بناءً على أنّ الأمر بتأخير الفرضين إلى المثل والمثلين ليس إلّا لأجل نافلتهما . فتأمّل جدّاً .
( و ) وقت ( نافلة المغرب بعدها حتى تذهب الحمرة المغربية ) وفاقاً للشيخ والجماعة ، كما في شرح القواعد للمحقق الثاني (٢) ، وفي المدارك : أنّه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً (٣) ، وفي المنتهى وعن المعتبر دعوى الاتّفاق عليه (٤) ؛ وهو الحجّة .
مضافاً إلى النصوص المانعة عن فعل النافلة في وقت الفريضة (٥) ، خرج منها النوافل الرواتب لما عدا المغرب في أوقاتها المضروبة ، وكذا نافلتها إلى ذهاب الحمرة المغربية بالإِجماع فتوىً وروايةً ، ويبقى ما عداها ومنه نافلة المغرب بعدها تحتها داخلة .
والنصوص الدالّة على استحباب نافلة المغرب بعدها وإن كانت معتبرة مستفيضة شاملة لما بعد الحمرة ، إلّا أنّ شمولها بالإِطلاق ، وهو غير معلوم الشمول لنحو المقام بعد ورودها لإِثبات أصل استحباب النافلة من دون نظر إلى وقتها بالمرة ، وإن هي حينئذ إلّا كالنصوص الدالة على استحباب باقي النوافل الراتبة ، من دون تقييد فيها بوقت بالمرّة مع أنّها مقيدة بأوقات خاصة اتّفاقاً
___________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٢ / ٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٤٨ / ٨٩١ ، الوسائل ٤ : ١٤٤ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٣ .
(٢) جامع المقاصد ٢ : ٢٠ . النهاية : ٦٠ .
(٣) المدارك ٣ : ٧٣ .
(٤) المنتهى ١ : ٢٠٧ ، المعتبر ٢ : ٥٣ .
(٥) الوسائل ٤ : ٢٢٦ أبواب المواقيت ب ٣٥ .