الخلاف كما في المختلف (١) وغيره ) (٢) .
ثم إنّ ظاهر النصوص المزبورة كغيرها والآية الكريمة بمعونة التفسير الوارد عن أهل العصمة سلام الله عليهم : امتداد وقت إجزاء الظهرين إلى الغروب ، والعشاءين إلى انتصاف الليل ، وجواز تأخير كل منهما إلى كل منهما ولو اختياراً .
خلافاً لنادر في المغرب ، فوقتها عند الغروب . وهو ـ مع جهالته وإن حكاه القاضي (٣) ، ومخالفته النصوص المتقدمة ، والصحاح المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة في أنّ لكل صلاة وقتين (٤) ، وغيرها من النصوص المعتبرة الصريحة ـ شاذّ اتفق الأصحاب في الظاهر على خلافه ، وإن اختلفوا من وجه آخر ، كما سيظهر . والصحيحان الموافقان له (٥) محمولان على استحباب المبادرة مؤكداً .
وللشيخين وغيرهما من القدماء ، فلم يجوّزوا التأخير عن الوقت الأوّل اختياراً (٦) ؛ للنصوص المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره ، منها : « لكل صلاة وقتان ، وأوّل الوقت أفضله ، وليس لأحدٍ أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا في عذر من غير علة (٧) .
___________________
(١) المختلف : ٦٦ .
(٢) ما بين القوسين ليس في « م » .
(٣) المهذّب ١ : ٦٩ .
(٤) انظر الوسائل ٤ : ١١٩ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٤ ، ١١ ، ١٣ .
(٥) الكافي ٣ : ٢٨٠ / ٨ و ٩ ، التهذيب ٢ : ٢٦٠ / ١٠٣٦ ، الاستبصار ١ : ٢٤٥ / ٨٧٣ ، الوسائل ٤ : ١٨٧ أبواب المواقيت ب ١٨ ح ١ ، ٢ .
(٦) المفيد في المقنعة : ٩٤ ، الطوسي في النهاية : ٥٨ ؛ وانظر المهذّب ١ : ٧١ ، والكافي في الفقه : ١٣٨ .
(٧)
الكافي ٣ : ٢٧٤ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٩ / ١٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٤٤ / ٨٧٠ ، الوسائل ٤
: ١٢٢ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٣ . قال في الوافي ٧ : ٢٠٥ قوله « من . غير علّة » بدل
من
=