متفاوت الأجزاء بحسب الفضيلة ، كما هو ظاهر الكليّة في العبارة وعبائر الجماعة . فإذاً العمدة هو إجماع الإِمامية على هذه الكلية .
والمراد بالفجر هو الثاني ، كما هو ظاهر النصوص وأكثر الفتاوي ، وصريح جملة منهما (١) .
خلافاً للمرتضى ، فقيّده بالأوّل (٢) ؛ قال في الذكرى : ولعلّه نظر إلى جواز ركعتي الفجر حينئذ ، والغالب أنّ دخول وقت صلاة يكون بعد خروج وقت اُخرى (٣) . ودفعه بأنّهما من صلاة الليل ، كما في الأخبار الآتية ؛ وظاهر أنّ ما قبل طلوع الفجر الثاني من الليل . مضافاً إلى ما سيأتي من أنّ محل ركعتي الفجر قبله ومعه وبعده .
ثم إنّ المتبادر من الانتصاف هو منتصف ما بين غيبوبة الشمس إلى طلوع الفجر .
إلّا أنّه صرّح بعض الأصحاب بأنّ المعتبر تنصيف ما بين طلوع الشمس وغروبها ، قال : ويعرف بانحدار النجوم الطالعة مع غروب الشمس (٤) .
ولعلّه لمروي الفقيه بسنده عن عمر بن حنظلة : أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له : زوال الشمس نعرفه بالنهار ، فكيف لنا بالليل ؟ فقال : « للّيل زوال كزوال الشمس » قال فبأيّ شيء نعرفه ؟ قال : « بالنجوم إذا انحدرت » (٥) .
وقريب منه آخر مروي في مستطرفات السرائر ، نقلاً عن كتاب محمد بن
___________________
(١) منهم العلامة في المختلف : ٧١ ، المحقق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٢ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٨٢ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٣٣ .
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٧١ ، وجامع المقاصد ٢ : ٢٢ .
(٣) الذكرى : ١٢٥ .
(٤) كفاية الأحكام : ١٥ .
(٥) الفقيه ١ : ١٤٦ / ٦٧٧ ، الوسائل ٤ : ٢٧٣ أبواب المواقيت ب ٥٥ ح ١ .