هذا مضافاً إلى النصوص في فضل الثلث الأخير واستجابة الدعاء فيه (١) ويعضدها الكتاب (٢) والسنة (٣) باستحباب الاستغفار في الأسحار .
لكن المستفاد من الصحيحين (٤) توزيع النبي صلّى الله عليه وآله لها على تمام الوقت ، وتوسيط النومتين ، والإِيتار بين الفجرين ، كما عليه الإِسكافي (٥) .
ويمكن الجمع بينهما وما سبق بتخصيصهما بمريد التفريق وما سبق بمريد الجمع كما قيل (٦) ، لكن فتوى الأصحاب وأدلّتهم من الإِجماعات والروايات مطلقة ، ولا يكافئها الصحيحان ، مع أنّ الجمع بين الروايات بذلك فرع شاهد عليه ، وليس ، هذا .
ويحتمل حملهما على وقوع التوزيع في آخر الليل ، إذ ليس فيهما الدلالة على أنّه صلّى الله عليه وآله متى كان يقوم ، بل صرّح في الثاني أنّه كان يقوم بعد ثلث الليل . لكن قال الكليني : وفي حديث آخر : بعد نصف الليل (٧) ، ومع ذلك أفضليّة التوزيع من أوّل الثلث تنافي كليّة أفضليّة ما قرب منه إلى الفجر ، فتدبّر .
ومن هنا يظهر وجه النظر في بعض ما مرّ من النصوص الدالة على كون أفضل ساعات الليل الثلث الآخر (٨) ، فإنّ غايته أفضليّته خاصّة ، لا كونه أيضاً
___________________
(١) الوسائل ٧ : ٦٩ أبواب الدعاء ب ٢٦ .
(٢) آل عمران : ١٧ ، الذاريات : ١٨ .
(٣) الوسائل ٦ : ٢٧٧ أبواب القنوت ب ٩ ، وج ٧ ص ٦٧ أبواب الدعاء ب ٢٥ .
(٤) الكافي ٣ : ٤٤٥ / ١٣ ، التهذيب ٢ : ٣٣٤ / ١٣٧٧ ، الوسائل ٤ : ٢٦٩ أبواب المواقيت ب ٥٣ ح ١ ، ٢ .
(٥) حكاه عنه في الحبل المتين : ١٤٨ ـ ١٤٩ ، وصاحب الحدائق ٦ : ٢٢٧ .
(٦) قال به صاحب الحدائق ٦ : ٢٢٨ ـ ٢٢٩ .
(٧) الكافي ٣ : ٤٤٥ / ذيل الحديث ١٣ ، الوسائل ٤ : ٢٧٠ أبواب المواقيت ب ٥٣ ح ٣ .
(٨) راجع ص : ١٨٨ ـ ١٨٩ .