على الميسور ومسح الجبهة به ، وسقط مسح اليد . ويحتمل قوياً مسحها بالأرض كما يمسح الجبهة بها لو كانتا مقطوعتين ؛ لعموم عدم سقوط الميسور بالمعسور (١) .
قيل : وليس كذلك لو كانتا نجستين (٢) ، بل يمسح بهما كذلك مع تعذّر التطهير ، إلّا أن تكون متعدية أو حائلة فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الإِمكان ، فإن تعذّر ضَرَب بالظهر إن خلا منها ، وإلّا ضرب بالجبهة في الأوّل وباليد النجسة في الثاني ، كما لو كان عليها جبيرة .
ثم يبدأ ( بمسح الجبهة ) مستوعبة عندنا ، بهما معاً كما هو المشهور ، تبعاً لظاهر أكثر النصوص المعتبرة المقيَّد به إطلاق ما عداه ، مضافاً إلى الاحتياط اللازم هنا . فظهر ضعف اجتزاء الإِسكافي بإحداهما ومستنده (٣) . ولا ريب فيه مع الاضطرار .
والمتبادر من الأخبار اعتبار الباطن كما هو نص المقنعة والمراسم والمهذّب والسرائر والذكرى والدروس (٤) . ولو تعذّر فالظَهر كما عن الذكرى (٥) ؛ إذا الميسور لا يسقط بالمعسور . وإن اختص المانع منه بإحداهما ففي الاجتزاء بباطن الْاُخرى ، أو لزوم ضمّ ظَهر الْاُولى إليه وجهان ، أوجههما الثاني ؛ لما ذكر .
وينبغي البدأة بالأعلى إلى طرف الأنف الأعلى كما هو الأشهر ؛ للرضوي
___________________
(١) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥ .
(٢) قال به الشهيد الثاني في الروضة ١ : ١٥٧ .
(٣) نقله عنه في المختلف : ٥٠ .
(٤) المقنعة : ٦٢ ، المراسم : ٥٤ ، المهذَّب ١ : ٤٧ ، السرائر ١ : ١٣٦ ، الذكرى : ١٠٩ ، الدروس : ١ : ١٣٣ .
(٥) الذكرى : ١٠٩ .