وينبغي عليه تقييد غير ذي النفس بنحو السمك ممّا له الجلد الذي هو مورد النص ، دون نحو القمل والبق والبرغوث ، للقطع بعدم البأس فيها .
ثم إن هذا إذا علم كونه ميتة ، أو وجد في يد كافر . أما مع الشك في التذكية فقد مضى في أواخر كتاب الطهارة المنع عنه أيضاً (١) . وفاقاً لجماعة (٢) . خلافاً لنادر (٣) ؛ وقد عرفت مستنده ، وضعفه بمعارضته بالمعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة واستصحاب بقاء شغل الذمة .
نعم لو اُخذ من بلاد الإِسلام حكم بذكاته ، وكذا لو اُخذ من يد مسلم ؛ للنصوص المستفيضة المتقدمة ثمة (٤) . ومقتضاها إطلاقاً عدم الفرق بين كون المسلم المأخوذ منه ممّن يستحل الميتة بالدبغ وعدمه . وبه صرح جماعة (٥) ، مستندين إلى إطلاق المستفيضة ، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال في جملة منها .
خلافاً للتذكرة والتحرير والمنتهى (٦) ، فمنع عمّا يؤخذ عن يد مستحلّ الميتة بالدبغ مطلقا وإن أخبر بالتذكية ؛ لأصالة العدم .
وفيه ـ بعد ما عرفت من إطلاق النص أو عمومه ـ نظر .
وأما الخبران : « كان علي بن الحسين عليه السلام رجلاً صَرِداً (٧) لا يدفئه
___________________
=
منه القنفذ واليربوع والحشرات ، والظاهر أن نحو القنفذ وكثير من الحشرات ليس لها نفس ، لكن علل المنع فيه بما يدل على اختصاص المنع فيها بما له نفس سائلة . منه رحمه الله .
(١) راجع ص : ١٤٦ ـ ١٤٧ .
(٢) منهم الشهيدان في الدروس : ١ ـ ١٥٠ وروض الجنان : ٢١٢ .
(٣) كصاحبي المدارك ٣ : ١٥٨ ، والحدائق ٧ : ٥٥ .
(٤) في ص : ١٤٣ ـ ١٤٤ .
(٥) منهم : صاحب المدارك ٣ : ١٥٨ ، والفيض في المفاتيح ١ : ١٠٨ ، وصاحب الحدائق ٧ : ٥٣ .
(٦) التذكرة ١ : ٩٤ ، التحرير ١ : ٣٠ ، المنتهى ١ : ٢٢٦ .
(٧) الصرد بفتح الصاد وكسر الراء المهملة : من يجد البرد سريعاً ـ مجمع البحرين ٣ : ٨٥ .