وكيف كان : فالأحوط الجمع بينهما في العمل إن أمكن ، وإلّا فيتعين الأول .
( و ) أما ( لو منعه مانع ) من التعرّي من برد ونحوه ( صلّى فيه ) قولاً واحداً ؛ عملاً بإطلاق الصحاح المتقدمة الشاملة لهذه الصورة بالضرورة ، والتفاتاً إلى خصوص الرواية : عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ، قال : « يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه » (١) .
( و ) لكن ( في الإِعادة ) مع التمكن من الطهارة ( قولان ، أشبههما أنه لا إعادة ) وهو الأشهر بين الطائفة ، استناداً إلى أصالة البراءة وظواهر الصحاح المتقدمة الواردة في مقام الحاجة ، مع تضمن بعضها الأمر بغَسل الثوب خاصة بعد زوال الضرورة ، من دون تعرض لإِعادة الصلاة بالمرة .
خلافاً للنهاية وجماعة (٢) فأوجبوها ؛ للموثق : عن رجل ليس معه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه ولا يجد ماءً يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : « يتيمم ويصلّي ، فإذا أصاب ماءً غسله وأعاد الصلاة » (٣) .
وهو أحوط .
( إذا جففت الشمس ) (٤) عينها بالإِشراق ( البول أو غيره ) من النجاسات الزائلة عينها بها ( عن الأرض والبواري والحُصُر ) بل كل ما لا ينقل ( جازت الصلاة عليه ) مع اليبوسة المانعة عن السراية إجماعاً ، ومطلقاً على الأظهر ، بناءً على الطهارة كما هو الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الإِجماع في
___________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٤ ، الوسائل ٣ : ٤٨٥ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٧ .
(٢) النهاية : ٥٥ ، ونسبه في المدارك ٢ : ٣٦٢ إلى جمع من الأصحاب .
(٣) التهذيب ١ : ٢٢٤ / ٨٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٧ ، الوسائل ٣ : ٤٨٥ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٨ .
(٤) في المختصر المطبوع : الشمس إذا جففت . . .