« كنت عند أبي عبد الله عليه السلام بالحيرة ، فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه ، فدعا بممطر (١) أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه ، ثم قال : « أما إني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار » (٢) .
مضافاً إلى عموم المرسل : « لا تصلّ في ثوب أسود ، فأما الخفّ والكساء والعمامة فلا بأس » (٣) .
فلا إشكال في كل من حكمي المستثنى والمستثنى منه ، إلّا في استثناء الكساء ؛ لعدم وقوعه في العبارة ونحوها من عبائر كثير من الجماعة كالحلي في السرائر والماتن في ( الشرائع ) (٤) والفاضل في الإِرشاد والقواعد (٥) وكذا المفيد والديلمي وابن حمزة فيما حكي عنهم (٦) ، بل قيل (٧) : إنهم لم يستثنوا غير العمامة .
وبالجملة أكثر الأصحاب على عدم استثناء الكساء ، بل قيل (٨) : كلهم لم يستثنوه إلّا ابن سعيد في الجامع (٩) .
وفيه نظر ؛ فقد استثناه جماعة ممن تأخّر (١٠) تبعاً للمستفيضة ، ولا يخلو عن قوّة وإن كان عدم الاستثناء أيضاً لا بأس به ، مسامحةً في أدلّة الكراهة بناءً على
___________________
(١) الممطر والممطرة بكسرهما ثوب صوف يتوقى به من المطر . القاموس المحيط ٢ : ١٤٠ .
(٢) الكافي ٦ : ٤٤٩ / ٢ ، الفقيه ١ : ١٦٣ / ٧٧٠ ، علل الشرائع : ٣٤٧ / ٤ ، الوسائل ٤ : ٣٨٤ أبواب لباس المصلي ب ١٩ ح ٧ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٤ ، الوسائل ٤ : ٣٨٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٠ ح ٢ .
(٤) في « م » : المعتبر ( ٢ : ٩٤ ) .
(٥) السرائر ١ : ٢٦٨ ، الشرائع ١ : ٧٠ ، الإِرشاد ١ : ٢٤٦ ، القواعد ١ : ٢٨ .
(٦) المفيد في المقنعة : ١٥٠ ، الديلمي في المراسم : ٦٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٨٧ .
(٧) (٨) كشف اللثام ١ : ١٩١ .
(٩) الجامع للشرائع : ٦٥ .
(١٠) منهم : الشهيد الأول في البيان : ١٢٢ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٠٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٠٨ .