وفي الموثق : « صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر ، وستّ ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما مائة آية قائماً أو قاعداً ، والقيام أفضل ، ولا تعدّهما من الخمسين ، وثمان ركعات من آخر الليل تقرأ . . . » إلى أن قال : « ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعاً قل هو الله أحد ، وتفصل بينهنّ ، ثم الركعتين اللتين قبل الفجر » (١) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة .
( ويسقط في السفر نوافل الظهرين ) إجماعاً على الظاهر المصرّح به في كثير من العبائر (٢) ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في حضر ولا سفر » (٣) .
وفي الخبر : عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ، فقال : « يا بنيّ لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة » (٤) .
وفي آخر : عن التطوّع بالنهار وأنا في سفر ، فقال : « لا » (٥) .
وربما يستفاد منهما ومن غيرهما ـ كالصحيح : عن الصلاة تطوعاً في السفر ، قال : « لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً » (٦) ـ اختصاص
___________________
(١) التهذيب ٢ : ٥ / ٨ ، الوسائل ٤ : ٥١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ١٦ وفيهما بتفاوت يسير .
(٢) كما في الخلاف ١ : ٥٨٧ ، والسرائر ١ : ١٩٤ ، ومجمع الفائدة ٢ : ٧ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٣٩ / ٣ ، التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٦ ، الوسائل ٤ : ٨٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢١ ح ٧ .
(٤) الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٣ ، التهذيب ٢ : ١٦ / ٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٢١ / ٧٨٠ ، الوسائل ٤ : ٨٢ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢١ ح ٤ .
(٥) التهذيب ٢ : ١٦ / ٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٢١ / ٧٨١ ، الوسائل ٤ : ٨٢ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢١ ح ٥ .
(٦) التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٢ ، الوسائل ٤ : ٨١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢١ ح ١ .