الأمالي (١) ، مع ظهور الأخبار المتقدمة فيه ، وإن عورضا بأقوى منهما ، إلّا أن الاحتياط مهما تيسّر أولى .
وألحق الصدوق الحاجبين (٢) . ولا دليل عليه إلّا ما يتوقف عليه منهما مسح تمام الجبينين من باب المقدمة إن قلنا بلزوم مسحهما .
نعم : في الرضوي : « وقد روي أنه يمسح الرجل على جبينيه وحاجبيه » (٣) .
ولكنه مرسل غير مكافئ لما تقدّم من الأخبار البيانية المقتصرة على الجبهة أو الجبينين خاصة ، ولكنه أحوط .
( و ) أشهر الروايتين أيضاً اختصاص المسح ( بظاهر الكفين ) من الزندين إلى رؤوس الأصابع . وهو الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة .
منها الصحيح : وضع كفّيه على الأرض ، ثم مسح وجهه وكفّيه ، ولم يمسح الذراعين بشيء (٤) .
والموثق : ثم مسح بهما جبهته وكفّيه مرّة واحدة (٥) .
والرضوي : « ثم تضرب بهما اُخرى فتمسح بها اليمنى إلى حدّ الزند ، تمسح باليسرى اليمنى وباليمنى اليسرى » (٦) .
وبها يقيّد ما اُطلق فيه اليدان كالصحيحين (٧) ، وعليها عمل أكثر
___________________
(١) الأمالي : ٥١٥ .
(٢) الفقيه ١ : ٥٧ .
(٣) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٩٠ ، المستدرك ٢ : ٥٣٩ أبواب التيمم ب ١١ ح ١ .
(٤) التهذيب ١ : ٢٠٨ / ٦٠٣ ، الوسائل ٣ : ٣٥٩ أبواب التيمم ب ١١ ح ٥ .
(٥) التهذيب ١ : ٢٠٧ / ٦٠١ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ / ٥٩٠ ، الوسائل ٣ : ٣٥٩ أبواب التيمم ب ١١ ح ٣ .
(٦) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٨٨ ، المستدرك ٢ : ٥٣٥ أبواب التيمم ب ٩ ح ١ بتفاوت يسير .
(٧) التهذيب ١ : ٢١٠ / ٦١٠ و٦١١ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ / ٥٩٨ و ٥٩٩ ، الوسائل ٣ : ٣٦١ أبواب التيمم ب ١٢ ح ١ و ٤ .