الجبهة ؛ إذ هي الأخبار المشهورة دون الموثقة المزبورة المتزلزلة بحسب النسخة .
فانحصر الأخبار المقابلة لأشهر الروايتين في الدالّة على مسح الوجه الظاهرة في الاستيعاب ، وهي كثيرة تبلغ اثنى عشر حديثاً أكثرها بحسب السند معتبرة .
لكنها ما بين شاذة ؛ لتضمنها الوجه والكفين لا الذراعين ، ولا قائل به ، إذ القول بالاستيعاب يشملهما كالقول بالعدم ولا ثالث يفرق . أو محمولةٍ على التقية ؛ لتضمنها الذراعين .
ومع ذلك فهي غير مقاومة لما تقدّم من الأدلة ، وخصوص الآية والصحيح المفسِّر باءها بالتبعيضية (١) .
فتطرح أو تؤول بما يؤول إلى الأول بحمل الوجه فيها على الجبهة . ولا بُعد فيه ؛ لشيوع التعبير عنه في المعتبرة في بحث السجود ، كالصحيح : « إني أحب أن أضع وجهي موضع قدمي » (٢) .
والصحيح : « خرّ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه » (٣) .
فالقول باستيعابه ـ كما عن والد الصدوق (٤) ـ ضعيف جدّاً . كضعف إلحاق الجبينين بالجبهة كما عنه (٥) . إلّا أنه أحوط ؛ لدعواه الإِجماع عليه في
___________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠ / ٤ ، الفقيه ١ : ٥٦ / ٢١٢ ، التهذيب ١ : ٦١ / ١٦٨ ، علل الشرائع : ٢٧٩ / ١ ، الوسائل ٣ : ٣٦٤ أبواب التيمم ب ١٣ ح ١ .
(٢) التهذيب ٢ : ٨٥ / ٣١٦ ، الوسائل ٦ : ٣٥٧ أبواب السجود ب ١٠ ح ٢ .
(٣) التهذيب ٢ : ٣١٢ / ١٢٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٣٠ / ١٢٣٩ ، الوسائل ٦ : ٣٥٣ أبواب السجود ب ٨ ح ٢ .
(٤) نقله عنه في المختلف : ٥٠ .
(٥) نقله عن الفقيه في المدارك ٢ : ٢١٩ ، ولكن ظاهر عبارة الفقيه اختصاص المسح بالجبينين والحاجبين لا إلحاقهما بالجبهة . انظر الفقيه ١ : ٥٧ .