إبريسم ، وإذا كان الثوب سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيه » (١) .
ويستفاد منه ـ زيادة على ذلك ـ إطلاق الحرير على المنسوج من الإِبريسم فيشمل نحو القلنسوة ، ونحوه في ذلك الصحاح المتقدمة المعبّرة في السؤال بالقلنسوة من الحرير (٢) .
والإِطلاق وإن كان أعم من الحقيقة ، إلّا أن أمارتها فيه هنا موجودة ؛ لعدم صدق سلب الحرير عن القلنسوة المعمولة منه بلا شبهة .
وحيث ثبت شمول الحرير لنحو المعمول منه مما لا تتم فيه الصلاة ، ظهر شمول الإِطلاقات المانعة عن لبسه مطلقاً وفي الصلاة له جدّاً ، فمنع الإِطلاقات لا وجه له جدّاً ، فإذاً المنع أقوى .
( وهل يجوز الركوب عليه والافتراش به ؟ ) فيه تردد ( المروي : نعم ) ففي الصحيح : عن الفراش الحرير ومثله من الديباج ، والمصلَّى الحرير ومثله من الديباج ، يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة عليه ؟ قال : « يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » (٣) .
وفي الخبر : « لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلّى يصلّي عليه » (٤) .
وهو المعروف بين الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة (٥) ، مؤذنَين
___________________
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٥٧ ، المستدرك ٣ : ٢٠٦ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ١ ، وص ٢٠٧ ب ١٣ ح ١ .
(٢) راجع ص : ٣١٩ .
(٣) الكافي ٦ : ٤٧٧ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٣ ، قرب الاسناد : ١٨٥ / ٦٨٧ ، الوسائل ٤ : ٣٧٨ أبواب لباس المصلي ب ١٥ ح ١ .
(٤) الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨٠٩ ، الوسائل ٤ : ٣٧٨ أبواب لباس المصلي ب ١٥ ح ٢ .
(٥) المدارك ٣ : ١٧٩ ، الذخيرة : ٢٢٨ .