بدعوى الإِجماع عليه . ولعله كذلك ، وإن أشعرت العبارة بالتردّد ، كما هو ظاهر الصيمري وصريح المعتبر (١) ؛ لعدم ثبوت الخلاف بالتردّد .
نعم ، حكي المنع عن المبسوط والوسيلة (٢) ، ونسبه في المختلف إلى بعض المتأخرين (٣) .
ولكنه شاذّ غير معروف المستند ، عدا عموم بعض النصوص بالمنع ، كخبر : « هذان محرّمان على ذكور أُمّتي » (٤) .
وهو ـ على تقدير تسليم سنده وعمومه لما نحن فيه ـ مخصّص بما مرّ ؛ لكونه خاصّاً فليكن مقدّماً .
والجمع بينهما بحمل الحرير والديباج فيه على الممتزج ، وإن أمكن ، لكنّه مجاز وما قدّمناه تخصيص فهو عليه مقدّم ، كما هو الأشهر الأقوى ، وبُيّن وجهه في الْاُصول مستقصى ، مع كون التخصيص هنا أوفق بالأصل جدّاً .
ولكن الأحوط ترك الصلاة عليه ؛ للرضوي : « ولا تصلّ على شيء من هذه الأشياء إلّا ما يصلح لبسه » (٥) وأشار بالأشياء إلى نحو الحرير والذهب وغيرهما .
وذكر جماعة (٦) أن في حكم الافتراش التوسّد عليه والالتحاف به .
وهو حسن ؛ لا للإِلحاق بالنص ، لكونه قياساً ؛ بل للأصل ، وعدم دليل
___________________
(١) المعتبر ٢ : ٨٩ .
(٢) المبسوط ١ : ٨٢ ، الوسيلة : ٨٨ ، وحكاه عنهما في كشف اللثام ١ : ١٨٦ .
(٣) المختلف : ٨٠ .
(٤) عوالي اللآلي ٢ : ٣٠ / ٧٤ ، المستدرك ٣ : ٢٠٩ أبواب لباس المصلي ب ١٦ ح ١ ، سنن أبي داود ٤ : ٥٠ / ٤٠٥٧ ، سنن ابن ماجه ٢ : ١١٩٠ / ٣٥٩٧ وفيهما بتفاوت يسير .
(٥) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٥٨ ، المستدرك ٣ : ٢١٨ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ ح ٢ وفيهما : « إلّا ما لا يصلح . . . » .
(٦) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٣ ، صاحب المدارك ٣ : ١٨٠ .