ثم إن المراد بالبغلي هو الكبير الوافي المضروب من درهم وثلث على المستفاد من أكثر الأصحاب ، بل حكي اتفاقهم عليه (١) ، وعليه نص الرضوي : « إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهماً وثلثاً ، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه » إلى آخره (٢) .
وربما ظهر من الحلّي مغايرة الوافي للبغلي (٣) .
واختلفوا في سعته ، فبين من قدّره بما يقرب سعته من سعة أخمص الراحة وما انخفض منها كما عن الحلّي (٤) ، وبسعة الدينار كما عن العماني (٥) ، وبسعة العقد الأعلى من الإِبهام كما عن الإِسكافي (٦) ، وحكي اعتبار سعة العقد الأعلى من السبابة ومن الوسطى (٧) .
ولا دليل على شيء منها وإن كان الأول منسوباً إلى الأشهر بين أصحابنا (٨) . وربما يستشهد للثاني بالخبر المروي عن مسائل علي بن جعفر : « وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصلّ فيه حتى تغسله » (٩) ولا حجة فيه من حيث السند ، مع إجمال سعة الدينار .
والأوفق بالقواعد الأخذ بالأقل من المقادير ، وقوفاً فيما خالف الأصل المتقدم على المتيقن ، إلّا أن الأخير ضعيف جداً تشهد القرائن الحالية بفساده قطعاً . بل وربما لا يبعد ترجيح الأول ؛ لإِخبار الحلّي عن رؤيته كذلك وهو
___________________
(١) انظر الحدائق ٥ : ٣٣١ .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٩٥ ، المستدرك ٢ : ٥٦٥ أبواب النجاسات ب ١٥ ح ١ .
(٣) السرائر ١ : ١٧٧ .
(٤) السرائر ١ : ١٧٧ .
(٥) نقله عنه في المختلف : ٦٠ .
(٦) حكاه عنه في المختلف : ٥٩ .
(٧) كما حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٥٢ .
(٨) كشف اللثام ١ : ٥٢ .
(٩) مسائل علي بن جعفر : ١٧٣ / ٣٠٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣٢ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٨ .