( في أحكامه ، وهي ثمانية : )
( لا يعيد ما صلّى بتيممه ) الصحيح شرعاً في السفر مع ظن ضيق الوقت مطلقاً إجماعاً . وفي الحضر كذلك على الأشهر الأظهر ، بل عليه إجماع العلماء كافة عدا طاوس كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى (١) ؛ للأصل ، وإطلاق الصحاح المستفيضة ، منها : عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ، قال : « يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة » (٢) .
ومنها : « لا يعيد ، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، قد فعل أحد الطهورين » (٣) .
خلافاً للمرتضى في شرح الرسالة فيه إذا تيمم لفقد الماء (٤) ؛ ومستنده غير واضح ، عدا ما ربما يستدل له بالخبرين المبيحين للتيمم لمن في الزحام يوم الجمعة قال : « يتيمم ويصلّى معهم ويعيد إذا انصرف » (٥) .
وهما مع أخصيّتهما من المدّعى قاصران عن المكافأة لما تقدم . هذا مع أنّ المحكي عن الخلاف الإِجماع على عدم الفرق بين المسافر والحاضر في عدم الإِعادة مطلقاً (٦) .
___________________
(١) الخلاف ١ : ١٤٢ ، المعتبر ١ : ٣٩٥ ، المنتهى ١ : ١٥١ .
(٢) الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٣ ، المحاسن : ٣٧٢ / ١٣٢ ، الوسائل ٣ : ٣٦٦ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١ .
(٣) التهذيب ١ : ١٩٧ / ٥٧١ ، الاستبصار ١ : ١٦١ / ٥٥٧ ، الوسائل ٣ : ٣٧٠ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٥ .
(٤) نقله عنه في المعتبر ١ : ٣٦٥ .
(٥) التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣٤ ، الوسائل ٣ : ٣٧١ أبواب التيمم ب ١٥ ح ١ .
الخبر الثاني : التهذيب ٣ : ٢٤٨ / ٦٧٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧١ أبواب التيمم ب ١٥ ح ٢ .
(٦) الخلاف ١ : ١٤٢ .