التبادر بالإِنسان دون مطلق الحيوان .
نعم : في الصحيح : ذكر المني فشدّده وجعله أشد من البول (١) .
وهو دالّ بفحواه على تبعية نجاسة المني للبول . ولكن ثبوت نجاسة المتبوع مطلقاً إنما هو بمعونة الإِجماع أيضاً ، فيكون هو الحجّة فيه أيضاً جداً .
والتقييد بما ذكرنا ـ وهو ظاهر المتن ـ هو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعاً .
فالحكم في غير محل القيد الطهارة .
خلافاً للمحكي عن المعتبر والمنتهى فتردّدا فيها (٢) . ويدفعه الأصل ، مع اختصاص الأخبار ـ كما مرّ ـ بالإِنسان ، وعدم إجماع على النجاسة هنا ، هذا .
وأما الصحيحان المشعران بطهارة المني مطلقاً كما في أحدهما (٣) ، أو إذا كان جافاً كما في الثاني (٤) ، فشاذان محمولان على التقية ؛ لكون الأوّل مذهب جماعة من العامة (٥) ، والثاني مذهب شرذمة منهم (٦) كما حكاه بعض الأجلة (٧) ؛ فلا يرفع اليد بهما عن الإِجماع القطعي والنصوص الصريحة الجليّة .
( و ) الرابع : ( الميتة ممّا له نفس سائلة ) آدمياً كان أو غيره ، إجماعاً
___________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٢٣ / ٨٨٠ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب النجاسات ب ٤١ ح ٢ .
(٢) المعتبر ١ : ٤١٥ ، المنتهى ١ : ١٦٢ .
(٣) الكافي ٣ : ٥٢ / ٢ ، الوسائل ٣ : ٤٤٥ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ٣ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٢ ، الاستبصار ١ : ١٨٨ / ٦٥٧ ، الوسائل ٣ : ٤٤٦ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ٧ .
(٥) منهم الشافعي في الاُم ١ : ٥٥ ، ونقله عن الشافعي وأحمد وداود في بداية المجتهد ١ : ٨٢ .
(٦) كابن قدامة في المغني ١ : ٣٤١ .
(٧) نقله عن البهائي في الحدائق ٥ : ٣٤ .