وفي آخر : إنّ بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر ؟ فقال : « البس منها ما اُكل وضمن » (١) .
وعن تحف العقول في حديث : « وكل شيء يؤكل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكيّ منه وصوفه وشعره ووبره ، وإن كان الصوف والشعر والوبر والريش من الميتة وغير الميتة ذكيّاً فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه » (٢) إلى غير ذلك من النصوص .
وإطلاقها بل صريح بعضها كما ترى يقتضي جواز استعمال نحو الصوف والشعر مطلقاً ( وإن اُخذ من ميتة جزّاً ) وقرضاً ( أو قلعاً ) ونتفاً .
ولا خلاف فيه في الأوّل ، وهو في الثاني مشهور بين الأصحاب ، على الظاهر ، المصرّح به في كلام بعض (٣) ؛ للإِطلاق . وهو وإن عمّ صورتي كون القلع ( مع غسل موضع الاتصال ) (٤) وعدمه ، إلّا أنه يجب تقييده بالصحيح المتقدم المتضمن لقوله : « وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله » .
وظاهر أنّ المأمور بغسله هو موضع الاتّصال خاصة ، أو المجموع بعد امتزاج بعضها مع بعض ـ كما هو الغالب ـ فيلزم غسله أجمع من باب المقدمة .
وعُلّل ـ زيادة عليه ـ بأنّ باطن الجلد لا يخلو عن رطوبة ، مع أنّ بعضهم نجّس الملاقي للميتة مطلقاً (٥) .
خلافاً للمحكي عن ابن حمزة (٦) ، والصيد والذبائح من النهاية
___________________
(١) الكافي ٦ : ٤٥٠ / ٣ ، الوسائل ٤ : ٣٤٦ أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ٣ .
(٢) تحف العقول : ٢٥٢ ، الوسائل ٤ : ٣٤٧ أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ٨ .
(٣) الحدائق ٥ : ٨٢ .
(٤) في المختصر المطبوع زيادة : نتفاً .
(٥) انظر نهاية الإِحكام ١ : ٢٩٢ ، وروض الجنان : ١٦٨ ، والمعالم : ٢٧٦ . وقد تقدّم البحث فيه في ص ١٤٣ ـ ١٤٤ .
(٦) الوسيلة : ٨٨ .