العبادة كما مرّ .
وما ربما يقال : من إثبات أصل الحكم هنا بأصالة البراءة عن إزالة النجاسة عن مثل هذه الأشياء السالمة عن المعارض ؛ لخلو الأخبار عن الأمر بها ، لاختصاص الآمرة منها بالثوب الغير الصادق على مثل هذه الأشياء .
ليس في محلّه ، كيف لا ؟ ! وهو بعد معارضته بالأصل المتقدم ذكره الذي هو منه أقوى يدفعه تصريح الأصحاب ـ كظواهر النصوص ـ باستثنائها الملازم لدخولها تحت أدلة المنع عنها .
ومنه يظهر التمسك بمثل ذلك لإِثبات العفو عن النجاسة في العمامة تبعاً للصدوقين (١) . ومستندهما من النصوص غير واضح ، سوى الرضوي المتقدم . ومع ذلك فهو غير ظاهر أيضاً ؛ لاحتماله إرادة العمامة الصغيرة كما يشعر به التعليل في ذيله ، فإنّ الكبيرة تتأتى الصلاة فيها قطعاً ، فلا وجه لتعليل الحكم بجواز الصلاة فيها بما ذكر ، وعليها حمل الراوندي كلامهما (٢) .
( يغسل الثوب والبدن من البول مرّتين ) على الأظهر الأشهر ، بل عن ظاهر المعتبر الإِجماع عليه (٣) ، وهو الحجّة كالصحاح المستفيضة وغيرها ، منها الصحيحان : عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله مرّتين » (٤) .
ونحوهما الصحيح بزيادة : « فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة » (٥) .
خلافاً للمنتهى والبيان فمرّة مطلقاً (٦) ؛ لإِطلاق الأمر . ويقيّد بما مرّ .
ولشاذٍ ، فخص التعدد بالثوب خاصة (٧) ؛ عملاً فيما عداه بالأصل وإطلاق
___________________
(١) الصدوق في الفقيه ١ : ٤٢ ، وقد نقل عنه وعن والده العلامة في المختلف : ٦١ .
(٢) نقله عن القطب الراوندي في المعتبر ١ : ٤٣٥ .
(٣) المعتبر ١ : ٤٣٥ .
(٤) التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢١ و ٧٢٢ ، الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١ ح ١ و ٢ .
(٥) التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١ .
(٦) المنتهى ١ : ١٧٥ ، البيان : ٩٣ .
(٧) كما في التحرير ١ : ٢٤ .