وغيره (١) ، أو مقيداً بكونها في محالّها كما عليه العلّامة في أكثر كتبه (٢) .
ولا خلاف في أصل الحكم في الجملة ، بل عليه الإِجماع عن الانتصار والخلاف والسرائر وظاهر التذكرة (٣) ، وصرّح به أيضاً جماعة (٤) ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها الموثق : « كلّ ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشيء ، مثل القلنسوة والتكة والجورب » (٥) .
والمرسل كالصحيح على الصحيح : « إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس » (٦) .
وظاهرهما ـ كغيرهما ـ تعليق الحكم بجواز الصلاة فيما لا تتم فيه منفرداً على هذا الوصف .
وأظهر منهما الرضوي : « إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف منّي أو بول أو غائط فلا بأس بالصلاة ، وذلك أن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده » (٧) .
ومقتضاه عدم اختصاص الحكم بالملابس فضلاً عن اشتراط كونها في محالّها ، وإن كان هذا غير بعيد بعد ثبوت الأول ، نظراً إلى التبادر من المذكورات في سياق الأخبار .
ويقرّب العموم مضافاً إلى ما مرّ (٨) الإِتيان بلفظه في بعضها ، والترديد بين كون تلك الأشياء عليه أو معه في المرسل (٩) . وبجميع ما ذكر يخص الأصل في
___________________
(١) الحلي في السرائر ١ : ١٨٤ ؛ وانظر نهاية الإِحكام ١ : ٣٨٣ .
(٢) انظر التذكرة ١ : ٩٦ ، والتحرير ١ : ٢٤ ، والمنتهى ١ : ١٧٤ .
(٣) الانتصار : ٣٨ ، الخلاف ١ : ٤٧٩ ، السرائر ١ : ٢٦٣ ، التذكرة ١ : ٩٦ .
(٤) منهم القطب الراوندي على ما حكي عنه في المختلف : ٦١ ، وانظر المدارك ٢ : ٣٢٢ ، الذخيرة ١٦٠ .
(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨٢ ، الوسائل ٣ : ٤٥٥ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ١ .
(٦) التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٩ ، الوسائل ٣ : ٤٥٦ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٢ .
(٧) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٩٥ ، المستدرك ٢ : ٥٧٥ أبواب النجاسات ب ٢٤ ح ١ .
(٨) من التعليل والتعليق على الوصف . منه رحمه الله .
(٩) التهذيب ١ : ٢٧٥ / ٨١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٥٦ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٥ .