والحكم بالوجوب فيه وفي سابقيه مشكل وإن حكي عن الصدوق وابن حمزة والمفيد في المقنعة (١) ؛ لما تقدمت إليه الإِشارة ، مضافاً إلى كثرة ورود الأمر بالنضح في مواضع عديدة المحمول فيها على الاستحباب بإجماع الطائفة .
ثم مقتضى العبارة تبعاً لظاهر الصحيحين اختصاص الحكم بالثوب خاصة . وهو كذلك ؛ للأصل ، وحرمة التعدية إلّا بدلالة واضحة هي في المقام مفقودة .
( من علم النجاسة ) الغير المعفو عنها ( في ثوبه أو بدنه وصلّى عامداً ) ذاكراً لها حين الصلاة ( أعادها في الوقت وبعده ) إجماعاً حكاه جماعة (٢) ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة ، منها : « في الدم في الثوب إن كان أكثر من درهم وكان رآه ولم يغسله حتى صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتى صلّى فلا يعيد الصلاة » (٣) .
هذا مضافاً إلى فحوى النصوص الآتية في ناسي النجاسة .
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العالم بالنجاسة بين العالم بالحكم وعدمه ، فعليه الإِعادة في الوقت والقضاء في خارجه .
أمّا الأوّل فلعدم الإِتيان بالمأمور به على وجهه فعليه الإِتيان مع إمكانه ، والجهل غير موجب للإِتيان كذلك وإن سلّم القول بمعذوريته ، بمعنى عدم توجه الخطاب إليه حين جهله وعدم مؤاخذته ، إلّا أن ذلك لا يوجب الإِتيان بما اُمر به .
ومنه يعلم الوجه في الثاني بعد ملاحظة ما دلّ على عموم وجوب قضاء
___________________
(١) الصدوق في الفقيه ١ : ٤٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٧٧ ، المقنعة : ٧٠ .
(٢) منهم العلامة في نهاية الإِحكام ١ : ٣٨٣ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦٨ ، المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٤٢ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ١٧٥ / ٦١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٣٠ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٢ .