الأخبار السابقة .
وفيهما ـ مع ضعف الثاني سنداً ، وعدم مقاومتهما لما مرّ جداً ـ ضعف دلالةً ، لإِجمال مرجع الضمير المحتمل كونه الغداة ويراد بالفجر هو الثاني ، كما هو المتبادر منه عند الإِطلاق .
ولو سلّم كونه الركعتين فضعف الدلالة من إجمال الفجر المحتمل للأوّل والثاني على تقدير التنزّل ، وإلّا فقد مرّ أنّه ظاهر في الثاني ، ويكون سبيلهما حينئذ سبيل النصوص المرخّصة لفعلهما بعد الفجر ومعه وقبله ، إن حمل الأمر فيهما على الرخصة ، وإلّا فالمتعيّن حملهما على التقية ، لأنّه مذهب كثير من العامة كما صرّح به جماعة (١) ، ويفهم من بعض النصوص : متى اُصلّي ركعتي الفجر ؟ قال ، فقال لي : « بعد طلوع الفجر » قلت له : إنّ أبا جعفر عليه السلام أمرني أن اُصلّيهما قبل . طلوع الفجر ، فقال : « يا أبا محمد إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمُرّ الحق ، وأتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتقيّة » (٢) .
وبالجملة : لا ريب في ضعف هذا القول ، وإن مال إليه الماتن في الشرائع والفاضل في الإِرشاد والقواعد (٣) ، لكن جوّزا تقديمهما على الأوّل كتقديم باقي النوافل قبل أوقاتها رخصةً .
( و ) لا ريب أنّ ( تأخيرهما حتى يطلع الفجر الأوّل أفضل ) خروجاً عن شبهة الخلاف ، وأخذاً بفحوى ما دلّ على استحباب إعادتهما بعد الفجر الأوّل لو صُلّيتا قبله ، ففي الصحيح : قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : « ربما
___________________
(١) منهم الشهيد الأول في الذكرى : ١٢٦ ، والمجلسي في البحار ٨٠ : ٧٣ .
(٢) التهذيب ٢ : ١٣٥ / ٥٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ / ١٠٤٣ ، الوسائل ٤ : ٢٦٤ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٢ .
(٣) الشرائع ١ : ٦٣ ، الإِرشاد ١ : ٢٤٣ ، القواعد ١ : ٢٤ .