ممنوعة ؛ لاحتمال تعدد حرف النهي في الصحيحة ، بجعل الواو فيها للاستئناف وتقدير المنهي عنه ثانياً بنحو ما نهي عنه أوّلاً ، هذا .
ولو سلّم كون الواو فيها للعطف قطعاً يحتمل أن يراد بالنهي المعنى المجازي العام الشامل لكل من الحقيقة والمجاز .
وبالجملة : أمثال هذه الاحتمالات وإن بعدت لكنها ممكنة ، فينبغي ارتكابها جمعاً بين الأدلة ، نظراً إلى رجحان الأدلة الأوّلة بموافقة الأصل والكثرة والشهرة العظيمة ، وإطلاق الكراهة المحتملة لكل من الحرمة والكراهة الاصطلاحية في الثانية .
ولا تأبى الْاُولى عن حمل النهي الثاني فيها على الكراهة بعد قيام القرينة وإن كان فيه نوع مخالفة للحقيقة وسياق العبارة ، ولكن لا يلزم منه ورود المناقشة المزبورة .
وأظهر منه الكلام في الثانية ؛ لأعمية الكراهة فيها ، فيراد بها الحرمة التي هي أحد أفرادها بالإِضافة إلى الفضة ، والكراهة الاصطلاحية بالإِضافة إلى المفضَّضة ، ولا مانع فيه من جهة القاعدة الْاُصولية .
وفي وجوب عزل الفم عن محل الفضة قولان ، الأشهر : نعم ؛ لظاهر الأمر في الحسن ، وهو الأظهر .
خلافاً للمعتبر فالاستحباب ؛ للأصل ، وإطلاق الصحيح أو عمومه الناشئ عن ترك الاستفصال (١) .
وضعفهما ظاهر بعد ما مرّ ، لوجوب التقييد ، وإن أمكن الجمع بالاستحباب ، لرجحانه عليه في كل باب ؛ مع كونه مجمعاً عليه بين الأصحاب .
___________________
(١) المعتبر ١ : ٤٥٥ .