الاستثناء ( حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء ) بالنحو الذي مضى ( فيختص به ) .
( وإذا طلع الفجر ) الثاني وهو المعترض المستطير في الْاُفق ، ويسمّى الصادق لأنّه صدقك عن الصبح ، ويسمّى الأوّل الكاذب لأنّه ينمحي بعد ظهوره ويزول ضوؤه ( دخل وقت صلاته ممتدّاً حتى تطلع الشمس ) .
وعلى هذه الجملة كثير من القدماء والمتأخّرون كافّة فيما أجده ، وفي السرائر الإِجماع عليه (١) .
ويدل عليها ـ ما عدا الأخير ـ صريحاً بعض المعتبرة ولو بالشهرة : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ، وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » (٢) .
ويعضده الصحيح في قول الله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ ) الآية (٣) ، قال : « إنّ الله تعالىٰ افترض أربع صلوات ، أوّل وقتها من زوال الشمس إلىٰ انتصاف الليل ، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس ، إلّا
___________________
(١) السرائر ١ : ١٩٦ .
(٢) التهذيب ٢ : ٢٥ / ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ / ٩٣٦ ، الوسائل ٤ : ١٢٧ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧ .
(٣) الاسراء : ٧٨ .