يعتد به إلّا على تحريم اللبس لا مطلق الاستعمال ، وهو غير صادق في محل البحث .
وزاد شيخنا الشهيد الثاني لذلك جواز التدثّر به (١) . ومنعه سبطه (٢) ، زعماً منه صدق اللبس عليه .
وفيه نظر . ولو سلّم ففي دخوله في إطلاق اللبس الوارد في النصوص نوع شك ، فيندفع بالأصل . فتأمّل .
( ولا بأس بثوب مكفوف به ) أي بالحرير ، أن يلبس ويصلّى فيه ، على الأشهر بين الأصحاب ، بل لا خلاف فيه يظهر إلّا من نادر سيذكر ، ونسب في الذكرى إلى الأصحاب (٣) ، مؤذناً بدعوى الإِجماع عليه ، وفي المدارك : أنه مقطوع به بين المتأخّرين (٤) ، مشعراً بدعواه ، كجملة ممن لم ينقلوا الخلاف فيه مع كون دَيدنهم نقله حيث كان .
واستدل عليه الفاضلان في المعتبر والمنتهى والمحقق الثاني والشهيد في الذكرى (٥) بالنبوي العامي أنه صلّى الله عليه وآله : نهى عن الحرير إلّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع (٦) .
والخبر : كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير (٧) الحديث .
___________________
(١) المسالك ١ : ٢٣ .
(٢) المدارك ٣ : ١٨٠ .
(٣) الذكرى : ١٤٥ .
(٤) المدارك ٣ : ١٨٠ .
(٥) المعتبر ٢ : ٩٠ ، المنتهى ١ : ٢٢٩ ، جامع المقاصد ٢ : ٨٦ ، الذكرى : ١٤٥ .
(٦) درر اللآلي ١ : ١١٧ ، المستدرك ٣ : ٢٠٩ أبواب لباس المصلي ب ١٥ ح ١ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٤٣ / ١٥ ، سنن أبي داود ٤ : ٤٧ / ٤٠٤٢ ، سنن النسائي ٨ : ٢٠٢ .
(٧) الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٧ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥١٠ ، الوسائل ٤ : ٣٧٠ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٩ .