الوتر أم لا ، أو يعيد شيئاً من صلاته ؟ قال : « يعيد أن صلّاها مصبحاً » (١) .
والخبر : « إذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصلّ غيرها ، فإذا فرغت فاقض ما فاتك » (٢) الحديث .
وقريب منه الرواية الآتية من حيث دلالتها على المنع بالمفهوم إذا لم يصلّ أربع ركعات (٣) ، هذا .
مع أنّ النصوص السابقة غير صريحة في الترخيص لفعلها في وقت الفريضة مطلقا كما ذكره الشيخ ومن تبعه ، أو مع عدم الاعتياد كما ذكره الصدوق ومن بعده (٤) ، بل مطلقة أو ظاهرة ، يحتمل تقييدها بما إذا أدرك أربعاً في الليل ، للاتفاق على الجواز حينئذ ، كما سيأتي إليه الإِشارة ، أو حمل الفجر فيها على الأوّل .
وهما وإن بَعُدا إلّا أنّهما أولى من الجمع الذي ذكروه جدّاً ؛ فإنّ فيه إيثاراً للأخبار المرجوحة ، وطرحاً للأخبار المشهورة ، ولا كذلك الجمع الذي ذكرناه ، وهو مع ذلك أوفق للنصوص المستفيضة المانعة عن النافلة في وقت الفريضة (٥) ، وأنسب بطريق الاحتياط اللازم المراعاة في نحو العبادات التوقيفية ، فلا معدل عما ذكره الأصحاب ولا مندوحة ، سيّما مع احتمال الأخبار المرخّصة للتقية .
( ولو تلبس من صلاة الليل بأربع ) ركعات ( زاحم بها ) صلاة ( الصبح
___________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٣٩ / ١٤٠٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٢ / ١٠٧٠ ، الوسائل ٤ : ٢٥٩ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٧ .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٣٩ / ١٤٠٢ ، الوسائل ٤ : ٢٦٢ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٤ .
(٣) انظر ص : ٢٢٣ .
(٤) راجع ص : ٢٢٠ .
(٥) الوسائل ٤ : ٢٢٦ أبواب المواقيت ب ٣٥ .