ودلّ عليه جملة من النصوص منها المرسل : « وقت سقوط القرص ووجوب الإِفطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترفع من المشرق إذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإِفطار وسقط القرص » (١) .
ومنها الرضوي : « وقد كثرت الروايات في وقت المغرب وسقوط القرص ، والعمل في ذلك على سواد المشرق إلى حدّ الرأس » (٢) .
ومنها : أيّ ساعة كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يوتر ؟ فقال : « على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب » (٣) .
خلافاً للإِسكافي والصدوق في العلل والمبسوط ، فعلامة المغرب غيبتها عن الحس بالغروب (٤) .
قيل : ويحتمله كلام الديلمي ، والمرتضى والقاضي في بعض كتبهما ، لجعلهم الوقت سقوط القرص ، وليس نصّاً فيه (٥) .
وربما نسب إلى الاستبصار والفقيه ، لذكره بعض الأخبار الآتية (٦) .
وفيه نظر ؛ لأنّ الأول كلامه صريح في موافقة المشهور ، حيث قال ـ بعد ذكر جملة من الأخبار الدالّة على الأمر بالصبر إلى ذهاب الحمرة ـ : فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون إنّما أَمَرَهم أن يمسّوا قليلاً أو يحتاطوا ليتيقن بذلك سقوط الشمس ، لأنّ حدّها غيبوبة الحمرة من ناحية
___________________
=
١٧٨ ، وانظر كشف اللثام ١ : ١٥٦ .
(١) الكافي ٣ : ٢٧٩ / ٤ ، التهذيب ٤ : ١٨٥ / ٥١٦ ، الوسائل ٤ : ١٧٣ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٤ وفي الجميع بتفاوت يسير .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٠٤ ، المستدرك ٣ : ١٣٠ أبواب المواقيت ب ١٣ ذيل حديث ٣ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٤٨ / ٢٤ ، الوسائل ٤ : ١٧٤ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٥ .
(٤) نقله عن الإِسكافي في المختلف : ٧٢ ، علل الشرائع : ٣٥٠ ، المبسوط ١ : ٧٤ .
(٥) كشف اللثام ١ : ١٥٧ ، وانظر المراسم : ٦٢ ، ورسائل السيد ١ : ٢٧٤ ، والمهذّب ١ : ٦٩ .
(٦) نسبه إليهما في المختلف : ٧٢ ، والذخيرة ١٩١ ، والحدائق ٦ : ١٦٣ .