الأمر السالمين عن معارضة النصوص المتقدمة ، لاختصاصها بالثوب خاصة .
والإِجماع المحكي حجة عليه ، والأصل معارض باستصحاب النجاسة ، ومع ذلك هو كالإِطلاق مقيد بالإِجماع الذي مرّ ونصوص اُخرى هي ما بين صحيح وحسن وقاصر قصوره بالشهرة منجبر ، ففي الصحيح : عن البول يصيب الجسد ، قال : « صبّ عليه الماء مرتين » (١) .
ونحوه الحسن بزيادة : « وإنما هو ماء » (٢) .
ونحوه بعينه المروي في مستطرفات السرائر ، عن جامع أحمد بن محمّد ابن أبي نصر (٣) وربما يعدّ مثله صحيحاً ؛ لنقله عن الكتاب المشهور بلا واسطة ، وهو معتبر .
ثم إن إطلاق العبارة والنصوص المتقدمة وظاهر جماعة (٤) عموم التعدد لصور الغسل بالقليل ، أم الكثير الراكد ، أو الجاري .
خلافاً لجماعة ، فاكتفوا بالمرة فيما عدا الأول مطلقاً ، كما عن العلّامة في التذكرة والنهاية والشهيدين وغيرهم (٥) ، أو الجاري خاصة كما عن الجامع (٦) .
وربما علّل الإِطلاق بالاقتصار فيما خالف الأصل وإطلاق الأوامر على القدر المتيقن من النصوص المتقدمة ، وليس إلّا القليل خاصة ، للغلبة ، ولما فيما عداه من الندرة زمن صدور تلك المعتبرة .
والأصل معارض بمثله بل وأقوى ، والإِطلاق مجاب بما اُجيب به عن
___________________
(١) التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٦ ، الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١ ح ٣ .
(٢) الكافي ٣ : ٥٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٤ ، الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١ ح ٤ .
(٣) مستطرفات السرائر : ٣٠ / ٢١ ، الوسائل ٣ : ٣٩٦ أبواب النجاسات ب ١ ح ٧ ، ولكنه مروي في المستطرفات عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر لا عن جامعه .
(٤) منهم العلامة في التحرير ١ : ٢٤ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٧٣ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٥٣ .
(٥) التذكرة ١ : ٩ ، نهاية الإِحكام ١ : ٢٧٩ ، الشهيد الأول في الذكرى : ١٥ ، الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٦٢ ؛ وانظر الذخيرة : ١٦١ .
(٦) الجامع للشرائع : ٢٢ .