نعم ، لا يمكن أن يكون الأولوية سنداً لجميع الفقهاء ، بل لمن قال بكراهة الأصل من الفقهاء .
وفي الذخيرة : أن الشيخ أورد في زيادات التهذيب خبرين دالّين على كراهيّة حلّ الأزرار في الصلاة (١) ، فيمكن تخصيص كراهية الشدّ بما عدا الأزرار ، أو تخصّ كراهية حلّ الأزرار بما إذا كان واسع الجيب (٢) .
ولعلّه فهم من القباء المشدود ما يعمّ المشدود بالأزرار ، ولذا فهم التعارض بين الخبرين ، وما ذكروه من كراهة الصلاة في القباء المشدود .
وفيه نظر ؛ لعدم صدق الشدّ على الزرّ بالأزار ، وعليه فلا تعارض بين الحكمين ليحتاج في الجمع بينهما إلى ما ذكره من أحد التخصيصين .
( الْاُولى : ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة ) من النجاسة على تفصيل تقدم ذكره في كتابها ، من أراده فليراجعه ثمة (٣) .
( وأن يكون مملوكاً ) للمصلّي عيناً ومنفعة ، أو منفعة خاصّة ( أو مأذوناً فيه ) للصلاة فيه ، أو مطلقاً بحيث يشملها ، كالإِذن صريحاً ، أو فحوىً ، أو بشاهد الحال إذا أفاد علماً بالرضا المباح معه التصرف في مال الغير المنهي عنه من دونه شرعاً ، فلا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب كما مضى بيانه مفصّلاً (٤) .
___________________
=
الاجماع على ذلك ، كما مرّ في ص ٣٦٦ . والناسب إلى الشيخ هو الشهيد في البيان : ١٢٣ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٤ ، ٣٥٧ / ١٤٧٦ ، ٣٦٩ / ١٥٣٥ ، الوسائل ٤ : ٣٩٤ أبواب لباس المصلي ب ٢٣ ح ٣ ، ٥ .
(٢) الذخيرة : ٢٣٠ .
(٣) راجع ص : ٩٠ .
(٤) راجع ص : ٣٢٨ .