واحتمل فيه العدم مقوّياً له ، معلّلاً بأن الغبار تراب فإذاً نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله فصار تراباً مطلقاً (١) .
وهو حسن ـ وفاقاً له وللمرتضى في الجمل (٢) ـ إن خرج منها تراب صالح مستوعب لمحالّ المسح وإلّا فالعدم أقوى ، لا لعدم تسميته صعيداً ، بل لعدم امتثال المأمور به على وجهه . ولعلّ اختياره في كلام الأكثر منوط بعدم خروج مثل ذلك كما هو الغالب ، والأحوط مراعاة الأكثر .
( ومع فقده ) أي الغبار ( تيمّم بالوحل ) اتفاقاً كما عن المعتبر وظاهر التذكرة والمنتهى (٣) . وهو الحجة فيه ، كالمستفيضة منها الصحيح : « وإن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمم منه » (٤) .
وفي الموثق نحوه في الحصر (٥) المستفاد منه ـ كظاهر الأصحاب المدّعى عليه الوفاق (٦) ـ الترتيب واشتراط فقد ما سبق عليه في التيمم به .
فالقول بتقديمه على الغبار مطلقاً ـ كما عن المهذّب (٧) ، وبه صرّح بعض متأخري الأصحاب (٨) ـ ليس في محلّه وإن دلّ عليه الخبر (٩) ؛ لضعفه . نعم :
___________________
=
ح ٤ .
(١) المنتهى ١ : ١٤٢ .
(٢) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ٣ ) : ٢٦ .
(٣) المعتبر ١ : ٣٧٧ ، التذكرة ١ : ٦٢ ، المنتهى ١ : ١٤٢ .
(٤) التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٣٩ ، الوسائل ٣ : ٣٥٤ أبواب التيمم ب ٩ ح ٤ .
(٥) التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٥ ، الاستبصار ١ : ١٥٨ / ٥٤٥ ، الوسائل ٣ : ٣٥٣ أبواب التيمم ب ٩ ح ٢ .
(٦) انظر المعتبر ١ : ٣٧٧ ، وكشف اللثام ١ : ١٤٥ .
(٧) المهذَّب ١ : ٣٢ .
(٨) انظر الحدائق ٤ : ٣٠٤ .
(٩)
التهذيب ١ : ١٩٠ / ٥٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٤٠ ، الوسائل ٣ : ٣٥٤ أبواب التيمم
ب ٩
=