الدلالة ، والاعتضاد بالشهرة العظيمة ، فلتحمل على الكراهة لا الحرمة ، ويشير إليه ما في آخرها برواية الكليني والشيخ : قلت : فإنّ من نسائنا أبكاراً الجارية تحبّ الخير وأهله ، وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم ، حتى ربما قَضَت وربما ضعفت عن قضائه ، وهي تقوى عليه أوّل الليل ، فرخّص لهنّ الصلاة في أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء .
وهو ـ كما ترى ـ صريح في الترخيص لغلبة النوم . لكن ظاهره اختصاصه بصورة خوف فوت القضاء ، كما حكي عن التذكرة (١) ، وربما يفهم من المختلف والمنتهى (٢) . ولا ريب أنّه أحوط ، وإن كان جواز التقديم مع العذر مطلقا أقوى .
( و ) مع ذلك فـ ( قضاؤها أفضل ) من تقديمها اتفاقاً فتوىً ونصّاً . ومنه ـ زيادةً على ما تقدم ـ الصحيح : الرجل من أمره القيام بالليل ، تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم ، فيقضي أحبّ إليك ، أم يعجل الوتر أوّل الليل ؟ قال : « لا ، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة » (٣) .
ونحوه الخبر : « يقضي أحب إليَّ ، إنّي أكره أن يتّخذ ذلك خلقاً » (٤) .
وفي آخر عن قرب الإِسناد : عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل ، أيصلّي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة فهل (٥) يجزيه ذلك ، أم عليه قضاء ؟ قال : « لا صلاة . حتى يذهب الثلث الأول من الليل ، والقضاء بالنهار
___________________
(١) التذكرة ١ : ٨٥ .
(٢) المختلف : ٧٤ ، المنتهى ١ : ٢١٣ .
(٣) التهذيب ٢ : ٣٣٨ / ١٢٩٥ ، الوسائل ٤ : ٢٥٦ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٥ .
(٤) التهذيب ٢ : ١١٩ / ٤٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨٠ / ١٠١٦ ، الوسائل ٤ : ٢٥٦ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٧ .
(٥) في المصدر : وهل .