وقوله عليه السلام : « رفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان وما اُكرهوا عليه وما لا يطيقون » (١) .
وخصوص المستفيضة ، وفيها الموثقات وغيرها ، منها : « لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلّا في الحرب » (٢) .
ونحوه آخر ، لكن بدل « لا يلبس » « لا يصلح للرجل » (٣) وهو وإن أشعر بالكراهة ـ ككثير من الأخبار المتضمّنة للفظها ـ لكنها محمولة على الحرمة بإجماع علماء الإِسلام كما عرفته .
ومنها : عن لباس الحرير والديباج ، فقال : « أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل » (٤) .
ومنها المروي عن قرب الإِسناد : « أن علياً عليه السلام كان لا يرى بلبس الحرير والديباج إذا لم يكن فيه التماثيل بأساً » (٥) .
وفي الفقيه : « لم يطلق النبي صلّى الله عليه وآله لبس الحرير إلّا لعبد الرحمن بن عوف ، وذلك أنه كان رجلاً قَمِلاً » (٦) .
واحترز بالمحض عن الممتزج بما يصح الصلاة فيه مزجاً لا يستهلك فيه الخليط ؛ لجواز لبسه حينئذ ولو في الصلاة إجماعاً ، على الظاهر ، المصرّح به
___________________
(١) الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٢ ، الخصال : ٤١٧ / ٩ ، الوسائل ٨ : ٢٤٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٠ ح ٢ .
(٢) الكافي ٦ : ٤٥٣ / ١ ، الوسائل ٤ : ٣٧٢ أبواب لباس المصلي ب ١٢ ح ٢ .
(٣) الكافي ٦ : ٤٥٣ / ٤ ، الوسائل ٤ : ٣٧١ أبواب لباس المصلي ب ١٢ ح ١ .
(٤) التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٦ ، الوسائل ٤ : ٣٧٢ أبواب لباس المصلي ب ١٢ ح ٣ .
(٥) قرب الإِسناد : ١٠٣ / ٣٤٧ ، الوسائل ٤ : ٣٧٢ أبواب لباس المصلي ب ١٢ ح ٥ .
(٦) الفقيه ١ : ١٦٤ / ذيل حديث ٧٧٤ ، الوسائل ٤ : ٣٧٢ أبواب لباس المصلي ب ١٢ ح ٤ .