في الخلاف وشرح القواعد للمحقق الثاني (١) وغيرهما (٢) .
والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة جدّاً ، ففي الصحيح : عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف ، أيصلّى فيه ؟ « لا بأس » (٣) .
وفي المرسل كالموثق : في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : « إن كان فيه خلط فلا بأس » (٤) .
وفي الخبر : سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال وللنساء ، إلّا ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خزّ أو قطن أو كتان ، وإنما يكره المحض للرجال والنساء (٥) .
هذا ، مضافاً إلى الأصل ، واختصاص النصوص المانعة والإِجماعات المحكية ـ بحكم التبادر ، بل والتقييد بالمحض والمبهم في جملة منها ـ به خاصة .
وظاهر جملة من النصوص المزبورة كفاية مطلق الخليط ولو كان أقل من الحرير ، وبه صرّح جماعة ، قالوا : سواء كان الخليط أقل أو أكثر ولو كان عُشراً ، ما لم يكن مستهلكاً بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم محض (٦) .
وهو حسن ، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني ـ بعد ذكر ذلك وأنه يشترط في الخليط أن يكون محللاً ـ وعلى ذلك كلّه إجماع الأصحاب نقله في
___________________
(١) الخلاف ١ : ٥٠٥ ، جامع المقاصد ٢ : ٨٣ .
(٢) انظر المنتهى ١ : ٢٢٩ ، وكشف اللثام ١ : ١٨٥ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ١١٠ .
(٣) الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١١ ، الوسائل ٤ : ٣٧٣ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ١ .
(٤) الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١٤ ، الوسائل ٤ : ٣٧٤ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ٤ .
(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٨ ، الوسائل ٤ : ٣٧٤ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ٥ .
(٦) كما في المعتبر ٢ : ٩٠ ، وجامع المقاصد ٢ : ٨٣ ، والحدائق ٧ : ٩٣ .